۩ البحث ۩



البحث في

۩ إحصائية الزوار ۩

الاحصائيات
لهذا اليوم : 992
بالامس : 2314
لهذا الأسبوع : 12080
لهذا الشهر : 23800
لهذه السنة : 119699
منذ البدء : 3733957
تاريخ بدء الإحصائيات : 3-12-2012

۩ التواجد الآن ۩

يتصفح الموقع حالياً  21
تفاصيل المتواجدون

:: حكمُ البكاءِ على الميِّتِ ::

المسألة

:: حكمُ البكاءِ على الميِّتِ ::

 د. ظافرُ بنُ حسنٍ آلُ جَبْعانَ

بسمِ اللهِ الرَّحمنِ الرَّحيمِ

ومنه المعونةُ والتَّسديدُ

حكمُ البكاءِ على الميِّتِ

الحمدُ للهِ ربِّ العالمينَ، وصلَّى اللهُ وسلَّم على رسولِه الأمينِ، وعلى آلِه وصحبِه أجمعينَ.

أمَّا بعد: فيجوزُ البكاءُ على الميِّتِ ثلاثةَ أيَّامٍ، بشرطِ ألَّا يكونَ في ذلك البكاءِ نُواحٌ، ولا جَزَعٌ، ولا تَسَخُّطٌ؛ سواءٌ كان قبلَ الدَّفنِ أو بعدَه، وذلك بالاتِّفاقِ(1).

ونقل الإجماعَ على ذلك الإمامُ النَّوويُّ (ت676هـ) -رحمه اللهُ تعالى- فقال: (وأجمَعوا كلُّهم على اختلافِ مذاهبِهم على أنَّ المرادَ بالبكاءِ هنا: البكاءُ بصوتٍ ونِياحةٍ، لا مُجرَّدُ دمعِ العينِ)(2).

الأدلَّةُ على جوازِ البكاءِ:

1- ما جاء في «الصَّحيحينِ» عن أنسِ بنِ مالكٍ -رضي اللهُ عنه- قال: دخَلْنا معَ رسولِ اللهِ -صلَّى اللهُ عليه وسلَّم- على أبي سَيْفٍ القَيْنِ، وكان ظِئْرًا لإبراهيمَ -عليه السَّلامُ-، فأخذ رسولُ اللهِ -صلَّى اللهُ عليه وسلَّم- إبراهيمَ فقَبَّلَه وشَمَّه، ثُمَّ دخَلْنا عليه بعدَ ذلك وإبراهيمُ يَجُودُ بنفسِه، فجعَلتْ عينا رسولِ اللهِ -صلَّى اللهُ عليه وسلَّم- تَذرِفانِ؛ فقال له عبدُ الرَّحمنِ بنُ عوفٍ -رضي اللهُ عنه-: وأنتَ يا رسولَ اللهِ؟! فقال: «يا ابنَ عوفٍ، إنَّها رحمةٌ»، ثُمَّ أَتبَعَها بأخرى، فقال -صلَّى اللهُ عليه وسلَّم-: «إنَّ العينَ تَدمَعُ، والقلبَ يَحزَنُ، ولا نقولُ إلَّا ما يَرضَى ربُّنا، وإنَّا بفِراقِكَ يا إبراهيمُ لَمَحزُونونَ»(3).

قال الحافظُ ابنُ حجرٍ (ت852هـ) -رحمه اللهُ تعالى-: (قولُه: "وأنتَ يا رسولَ اللهِ؟!" قال الطِّيبيُّ: فيه معنى التَّعجُّبِ, والواوُ تستدعي معطوفًا عليه؛ أي: النَّاسُ لا يصبرون على المصيبةِ، وأنت تفعلُ كفعلِهم؟! كأنَّه تَعجَّب لذلك منه، معَ عهدِه منه أنَّه يَحُثُّ على الصَّبرِ وينهى عن الجزعِ؛ فأجابه بقولِه: «إنَّها رحمةٌ»؛ أي الحالةُ الَّتي شاهَدتَها مِنِّي هي رِقَّةُ القلبِ على الولدِ، لا ما تَوهَّمتَ من الجزعِ)(4).

قال النَّوويُّ (ت676هـ) -رحمه اللهُ تعالى-: (فيه جوازُ البكاءِ على المريضِ، والحزنِ, وأنَّ ذلك لا يُخالِفُ الرِّضا بالقَدَرِ؛ بل هي رحمةٌ جعلها اللهُ في قلوبِ عبادِه, وإنَّما المذمومُ: النَّدبُ والنِّياحةُ, والويلُ والثُّبُورُ, ونحوُ ذلك من القولِ الباطلِ؛ ولهذا قال -صلَّى اللهُ عليه وسلَّم-: «ولا نقولُ إلَّا ما يَرضَى ربُّنا»(5).

2- عن أنسِ بنِ مالكٍ -رضي اللهُ عنه- قال: شَهِدْنا بنتًا لرسولِ اللهِ -صلَّى اللهُ عليه وسلَّم-، قال: ورسولُ اللهِ -صلَّى اللهُ عليه وسلَّم- جالسٌ على القبرِ، قال: فرأيتُ عينَيْه تَدمَعانِ، فقال: «هل منكم رجلٌ لم يُقارِفِ(6) اللَّيلةَ؟» فقال أبو طلحةَ: أنا. قال: «فانزِلْ»، قال: فنزَل في قبرِها(7).

فهذا الحديثُ فيه دليلٌ على جوازِ البكاءِ على الميِّتِ؛ فهذا النَّبيُّ -صلَّى اللهُ عليه وسلَّم- جالسٌ على القبرِ، وعيناه تدمعانِ -صلَّى اللهُ عليه وسلَّم- على بنتِه الَّتي ماتت.

3- عن أسامةَ بنِ زيدٍ -رضي اللهُ عنهما- قال: كان ابنٌ لبعضِ بناتِ النَّبيِّ -صلَّى اللهُ عليه وسلَّم- يَقضِي، فأَرسَلتْ إليه أن يأتيَها، فأرسَل: «إنَّ للهِ ما أخَذ، وله ما أعطَى، وكلٌّ إلى أجلٍ مُسمًّى؛ فَلْتَصبِرْ وَلْتَحتَسِبْ»، فأرسَلتْ إليه فأَقسَمَتْ عليه، فقام رسولُ اللهِ -صلَّى اللهُ عليه وسلَّم- وقمتُ معَه، ومعاذُ بنُ جبلٍ، وأُبَيُّ بنُ كعبٍ، وعُبادةُ بنُ الصَّامتِ، فلَمَّا دخَلْنا ناوَلُوا رسولَ اللهِ -صلَّى اللهُ عليه وسلَّم- الصَّبيَّ ونفسُه تَقَعقَعُ(8) في صدرِه -حَسِبتُه قال: كأنَّها في شَنَّةٍ-، فبكى رسولُ اللهِ -صلَّى اللهُ عليه وسلَّم-؛ فقال سعدُ بنُ عُبادةَ -رضي اللهُ عنه-: أتبكي؟! فقال: «إنَّما يرحمُ اللهُ مِن عبادِه الرُّحَماءَ»(9).

قال الإمامُ النَّوويُّ -رحمه اللهُ تعالى-: (إنَّ مُجرَّدَ البكاءِ ودمعَ العينِ ليس بحرامٍ ولا مكروهٍ، بل هو رحمةٌ وفضيلةٌ؛ وإنَّما المُحرَّمُ: النُّواحُ، والنَّدبُ، والبكاءُ المقرونُ بهما أو بأحدِهما)(10).

قال الإمامُ ابنُ خِلْفةَ الأُبِّيُّ(11) (ت827هـ) -رحمه اللهُ تعالى-: (ظنَّ سعدٌ أنَّ جميعَ أنواعِ البكاءِ حرامٌ، حتَّى دمعُ العينِ دونَ صوتٍ، وظنَّ أنَّه -صلَّى اللهُ عليه وسلَّم- نَسِيَ، فذكَّره، فأَعلَمه -صلَّى اللهُ عليه وسلَّم- أنَّ دمعَ العينِ دونَ صوتٍ ليس بحرامٍ؛ وإنَّما الحرامُ من البكاءِ ما صاحَبَه الصَّوتُ. ومعنى كونِه رحمةً: أنَّه تَسبَّب عن رحمةٍ؛ أي عن رِقَّةِ القلبِ)(12).

4- عن عبدِ اللهِ بنِ عمرَ -رضي اللهُ عنهما- قال: اشتكى سعدُ بنُ عُبادةَ شكوَى له، فأتاه النَّبيُّ -صلَّى اللهُ عليه وسلَّم- يعودُه معَ عبدِ الرَّحمنِ بنِ عوفٍ وسعدِ بنِ أبي وقَّاصٍ وعبدِ اللهِ بنِ مسعودٍ -رضي اللهُ عنهم-، فلمَّا دخل عليه فوجده في غاشيةِ أهلِه، فقال: «قد قضَى؟» قالوا: لا، يا رسولَ اللهِ. فبكى النَّبيُّ -صلَّى اللهُ عليه وسلَّم-، فلمَّا رأى القومُ بكاءَ النَّبيِّ -صلَّى اللهُ عليه وسلَّم- بَكَوْا، فقال: «أَلَا تسمعون، إنَّ اللهَ لا يُعذِّبُ بدمعِ العينِ ولا بحُزْنِ القلبِ، ولكنْ يُعذِّبُ بهذا -وأشار إلى لسانِه- أو يَرحَمُ، وإنَّ الميِّتَ يُعذَّبُ ببكاءِ أهلِه عليه»(13).

ففي هذا الحديثِ إشارةٌ إلى أنَّ العبدَ لا يُعذَّبُ بالبكاءِ المُجرَّدِ، إنَّما إذا شارَك البكاءَ نياحةٌ، أو تَسخُّطٌ، أو اعتراضٌ على قضاءِ اللهِ وقَدَرِه، فيكونُ بذلك التَّعذيبُ، فيُفرَّقُ بينَ الحالتينِ.

قال الحافظُ ابنُ حجرٍ (ت852هـ) -رحمه اللهُ تعالى-: (وفيه إشارةٌ إلى أنَّه فَهِمَ مِن بعضِهم الإنكارَ، فبيَّن لهم الفرقَ بينَ الحالتينِ)(14).

5- عن أبي هريرةَ -رضي اللهُ عنه- قال: زار النَّبيُّ -صلَّى اللهُ عليه وسلَّم- قبرَ أُمِّه، فبكَى، وأبكَى مَن حولَه، فقال: «استَأذَنتُ ربِّي في أن أستغفرَ لها فلم يُؤذَنْ لي، واستَأذنتُه في أن أزورَ قبرَها فأَذِنَ لي؛ فزُورُوا القبورَ فإنَّها تُذكِّرُ الموتَ»(15).

قال القاضي: (بكاؤُه -صلَّى اللهُ عليه وسلَّم- على ما فاتها من إدراكِ أيَّامِه, والإيمانِ به)(16).

ففي هذا الحديثِ دليلٌ على جوازِ البكاءِ على الفائتِ، وفيه محبَّةُ الخيرِ للغيرِ، ولو كان هذا الغيرُ كافرًا، وأَوْلَى مَن ينبغي تقديمُ الخيرِ لهم ودعوتُهم أقاربُ الإنسانِ، وأقربُهم: الأُمُّ والأبُ.

وفيه دليلٌ على جوازِ زيارةِ قبورِ المشركينَ؛ لأخذِ العِبْرةِ والعِظَةِ من حالِهم، وتَذكُّرِ نعمةِ اللهِ تعالى على العبدِ بأنْ هداه لهذا الدِّينِ العظيمِ، معَ العلمِ بأنَّه يَحرُمُ الدُّعاءُ لهم بالمغفرةِ، والاستغفارُ لهم، والتَّرحُّمُ عليهم؛ لأنَّهم ليسوا من أهلِ الرَّحمةِ والمغفرةِ.

6- عن جابرِ بنِ عبدِ اللهِ -رضي اللهُ عنهما- قال: لَمَّا قُتِل أبي؛ جعلتُ أَكشِفُ الثَّوبَ عن وجهِه أبكي، ويَنهَوْني عنه، والنَّبيُّ -صلَّى اللهُ عليه وسلَّم- لا ينهاني، فجعَلتْ عمَّتي فاطمةُ تبكي، فقال النَّبيُّ -صلَّى اللهُ عليه وسلَّم-: «تبكينَ أو لا تبكينَ، ما زالتِ الملائكةُ تُظِلُّه بأجنحتِها حتَّى رفعتموه»(17).

قال الإمامُ الشَّوكانيُّ (ت1250هـ) -رحمه اللهُ تعالى-: (فيه دليلٌ على جوازِ البكاءِ الَّذي لا صوتَ معه)(18).

7- عن أبي سعيدٍ الخدريِّ -رضي اللهُ عنه- قال: خطَب النَّبيُّ -صلَّى اللهُ عليه وسلَّم- فقال: «إنَّ اللهَ خيَّر عبدًا بينَ الدُّنيا وبينَ ما عندَه، فاختار ما عندَ اللهِ»، فبكى أبو بكرٍ الصِّدِّيقُ رضي اللهُ عنه، فقلتُ في نفسي: ما يُبكِي هذا الشَّيخَ إنْ يَكُنِ اللهُ خيَّر عبدًا بينَ الدُّنيا وبينَ ما عندَه، فاختار ما عندَ اللهِ؟! فكان رسولُ اللهِ -صلَّى اللهُ عليه وسلَّم- هو العبدَ، وكان أبو بكرٍ أعلمَنا، قال: «يا أبا بكرٍ، لا تَبْكِ، إنَّ أَمَنَّ(19) النَّاسِ عليَّ في صُحْبتِه ومالِه أبو بكرٍ، ولو كنتُ مُتَّخِذًا خليلًا من أُمَّتي؛ لاتَّخذتُ أبا بكرٍ، ولكنْ أُخُوَّةُ الإسلامِ ومودَّتُه، لا يَبقَيَنَّ في المسجدِ بابٌ إلَّا سُدَّ؛ إلَّا بابَ أبي بكرٍ»(20).

وأمَّا سببُ بكـاءِ أبي بكرٍ الصِّدِّيقِ -رضي اللهُ عنه-؛ فقد قال الإمامُ النَّـوويُّ -رحمه اللهُ تعالى-: (وكان أبو بكرٍ -رضي اللهُ عنه- عَلِمَ أنَّ النَّبيَّ -صلَّى اللهُ عليه وسلَّم- هو العبدُ المُخيَّرُ, فبكى حزنًا على فراقِه, وانقطاعِ الوحيِ وغيرِه من الخيرِ دائمًا)(21).

ففيه جوازُ البكاءِ على الحبيبِ والقريبِ، إذا عَلِم العبدُ بقربِ موتِه(22)، أو عندَ موتِه، وذلك ظاهرٌ من بكاءِ أبي بكرٍ الصِّدِّيقِ رضي اللهُ عنه.

8- وعن عائشةَ -رضي اللهُ عنها- زوجِ النَّبيِّ -صلَّى اللهُ عليه وسلَّم- قالت: أقبَل أبو بكرٍ -رضي اللهُ عنه- على فرسِه من مسكنِه بالسُّنْحِ حتَّى نزَل فدخل المسجدَ، فلم يُكلِّمِ النَّاسَ حتَّى دخل على عائشةَ -رضي اللهُ عنها-، فتَيمَّمَ النَّبيَّ -صلَّى اللهُ عليه وسلَّم- وهو مُسجًّى ببُرْدِ حِبَرةٍ، فكشَف عن وجهِه، ثُمَّ أَكَبَّ عليه فقبَّله، ثُمَّ بكى فقال: بأبي أنتَ يا نبيَّ اللهِ، لا يجمعُ اللهُ عليكَ مَوْتَتَينِ، أمَّا المَوْتةُ الَّتي كُتِبتْ عليكَ فقد مُتَّها)(23).

فهذا خيرُ الأُمَّةِ بعدَ رسولِها -صلَّى اللهُ عليه وسلَّم- أبو بكرٍ -رضي اللهُ عنه- يبكي على رسولِ اللهِ -صلَّى اللهُ عليه وسلَّم- بعدَ موتِه، ويُقبِّلُه؛ ممَّا يدلُّ على جوازِ ذلك.

قال الإمامُ الألبانيُّ -رحمه اللهُ تعالى-: (ويجـوزُ لهم -أي أهلِ المـيِّت- كشفُ وجهِ الميِّتِ وتقبيلُه)(24).

9- وعن أنسٍ قال: لَمَّا ثقُل النَّبيُّ -صلَّى اللهُ عليه وسلَّم-؛ جعل يَتَغَشَّاه، فقالت فاطمةُ -رضي اللهُ عنها-: وَاكَرْبَ أَبَاهْ. فقال لها -صلَّى اللهُ عليه وسلَّم-: «ليس على أبيكِ كربٌ بعدَ اليومِ»، فلمَّا مات قالتْ: يا أَبَتَاهْ، أجاب ربًّا دعاه، يا أَبَتَاهْ، مَن جنَّةُ الفردوسِ مأواه، يا أَبَتَاهْ، إلى جبريلَ ننعاه. فلمَّا دُفِنَ قالت فاطمةُ -رضي اللهُ عنها-: يا أنسُ، أطابتْ أَنفُسُكم أن تَحثُوا على رسولِ اللهِ -صلَّى اللهُ عليه وسلَّم- التُّرابَ؟!(25).

وفي روايةِ النَّسائيِّ عن أنسٍ -رضي اللهُ عنه- أنَّ فاطمةَ -رضي اللهُ عنها- بكَتْ على رسولِ اللهِ -صلَّى اللهُ عليه وسلَّم- حينَ مات، فقالت: يا أَبَتَاهْ، مِن ربِّه ما أدناه، يا أَبَتَاهْ، إلى جبريلَ ننعاه، يا أَبَتَاهْ، جنَّةُ الفردوسِ مأواه(26).

فهذه بنتُ رسولِ اللهِ -صلَّى اللهُ عليه وسلَّم- تبكي عليه -صلَّى اللهُ عليه وسلَّم- بعدَ موتِه، ولو كان ممنوعًا لنهاها الرَّسولُ -صلَّى اللهُ عليه وسلَّم- قبلَ موتِه؛ لأنَّها بكَتْ عليه قبلَ موتِه، ونعَتْه لكنْ بصوتٍ مُنخفِضٍ.

قال الإمامُ الشَّوكانيُّ (ت1250هـ) -رحمه اللهُ تعالى-: (قال الكَرْمانيُّ: ليس هذا من نَوْحِ الجاهليَّةِ من الكذبِ ورفعِ الصَّوتِ وغيرِه، إنَّما هو نُدْبةٌ مُباحةٌ. انتهى)(27).

10- عن أبي هريرةَ -رضي اللهُ عنه- قال: مات ميِّتٌ مِن آلِ رسولِ اللهِ -صلَّى اللهُ عليه وسلَّم-، فاجتمع النِّساءُ يَبْكِينَ عليه، فقام عمرُ -رضي اللهُ عنه- ينهاهُنَّ ويَطرُدُهُنَّ، فقال رسولُ اللهِ -صلَّى اللهُ عليه وسلَّم-: «دَعْهُنَّ يا عمرُ؛ فإنَّ العينَ دامعةٌ، والقلبَ مُصابٌ، والعهدَ قريبٌ»(28).

وقد بوَّب النَّسائيُّ (ت303هـ) -رحمه اللهُ تعالى- على هذا الحديثِ بابَ: الرُّخصةِ في البكاءِ على الميِّتِ(29).

قال الإمامُ السُّيوطيُّ (ت911هـ) -رحمه اللهُ تعالى- عندَ قولِه -صلَّى اللهُ عليه وسلَّم-: «إنَّ العينَ دامعةٌ»: (فيه أنَّ بُكاءَهُنَّ كان بدمعِ العينِ لا بالصِّياحِ؛ فلذلك رُخِّص في ذلك، وبه يحصلُ التَّوفيقُ بينَ أحاديثِ البابِ، واللهُ أعلمُ بالصَّوابِ)(30).

وقال ابنُ حزمٍ الظَّاهريُّ (ت456هـ) -رحمه اللهُ تعالى-: (والصَّبرُ واجبٌ، والبكاءُ مُباحٌ، ما لم يَكُنْ نَوْحٌ؛ فإنَّ النَّوحَ حرامٌ، والصِّياحُ، وخَمْشُ الوجوهِ وضربُها، وضربُ الصُّدورِ، ونتفُ الشَّعَرِ وحلقُه للميِّتِ: كلُّ ذلك حرامٌ)(31).

وقال الإمامُ مُحمَّدٌ الزَّركشيُّ (ت772هـ) -رحمه اللهُ تعالى-: (إذا تجرَّد البكاءُ عن النَّدبِ والنِّياحةِ لم يُكرَهْ)(32).

وقال الشَّيخُ إبراهيمُ بنُ ضُوَيَّانَ (ت1353هـ) -رحمه اللهُ تعالى-: (أخبارُ النَّهيِ محمولةٌ على بكاءٍ معَه ندبٌ أو نياحةٌ. قال المجدُ: أو أنَّه كَرِهَ كثرةَ البكاءِ والدَّوامَ عليه أيامًّا كثيرةً)(33).

11- عن عبدِ اللهِ بنِ جعفرٍ قال: أمهَل رسولُ اللهِ -صلَّى اللهُ عليه وسلَّم- آلَ جعفرٍ ثلاثًا أن يأتيَهم، ثُمَّ أتاهم فقال: «لا تَبكُوا على أخي بعدَ اليومِ ...» الحديث(34).

ففي هذا الحديثِ جوازُ البكاءِ على الميِّتِ ثلاثةَ أيَّامٍ، ولا يزيدُ على الثَّلاثِ.

قال السِّنديُّ (ت1138هـ) -رحمه اللهُ تعالى- عندَ معنى إمهالِه -صلَّى اللهُ عليه وسلَّم- لأبناءِ جعفرِ بنِ أبي طالبٍ -رضي اللهُ عنه- قال: (أي اترُكْهم يَبكُونَ حينَ جاء خبرُ موتِه)(35).

وقال العلَّامةُ أبو الطَّيِّبِ العظيمَ ابادِيُّ (ت قبلَ 1322هـ) -رحمه اللهُ تعالى- عندَ شرحِه لأمرِ النَّبيِّ -صلَّى اللهُ عليه وسلَّم- لعبدِ اللهِ بنِ جعفرٍ -رضي اللهُ عنه- بقولِه: (أَمهِلْ آلَ جعفرٍ) قال: أي اترُكْ أهلَه بعدَ وفاتِه يبكون ويحزنون عليه (ثلاثًا): أي ثلاثَ ليالٍ؛ قال القاري: وهذا هو الظَّاهرُ المناسبُ لظُلُماتِ الحزنِ، معَ أنَّ اللَّياليَ والأيَّامَ متلازمانِ، وفيه دلالةٌ على أنَّ البكاءَ والتَّحزُّنَ على الميِّتِ مِن غيرِ نُدْبةٍ ونِياحةٍ جائزٌ ثلاثةَ أيَّامٍ)(36).

وقال الإمامُ الألبانيُّ -رحمه اللهُ تعالى-: (ويجـوزُ لهم -أي أهلِ المـيِّتِ- كشفُ وجهِ الميِّتِ وتقبيلُه، والبكاءُ عليه ثلاثةَ أيَّامٍ)(37).

مسألةٌ: هل يُعذَّبُ الميِّتُ ببكاءِ أهلِه عليه؟

ورَد عن النَّبيِّ -صلَّى اللهُ عليه وسلَّم- كما في حديثِ عبدِ اللهِ بنِ عمرَ -رضي اللهُ عنهما- قال: اشتكَى سعدُ بنُ عُبادةَ شَكْوَى له، فأتاه النَّبيُّ -صلَّى اللهُ عليه وسلَّم- يعودُه معَ عبدِ الرَّحمنِ بنِ عوفٍ وسعدِ بنِ أبي وقَّاصٍ وعبدِ اللهِ بنِ مسعودٍ -رضي اللهُ عنهم-، فلمَّا دخَل عليه فوجَده في غاشيةِ أهلِه، فقال: «قد قضَى؟» قالوا: لا، يا رسولَ اللهِ. فبكى النَّبيُّ -صلَّى اللهُ عليه وسلَّم-، فلمَّا رأى القومُ بكاءَ النَّبيِّ -صلَّى اللهُ عليه وسلَّم-؛ بكَوْا، فقال: «أَلَا تسمعون، إنَّ اللهَ لا يُعذِّبُ بدَمْعِ العينِ، ولا بحُزْنِ القلبِ، ولكنْ يُعذِّبُ بهذا -وأشار إلى لسانِه- أو يَرحَمُ، وإنَّ الميِّتَ يُعذَّبُ ببكاءِ أهلِه عليه»(38).

فيظهرُ مِن هذا الحديثِ والأحاديثِ السَّابقةِ التَّعارضُ، والصَّحيحُ أنَّه لا تعارضَ بينَ القرآنِ والسُّنَّةِ، ولا بينَ السُّنَّةِ والقرآنِ، ولا بينَ السُّنَّةِ والسُّنَّةِ، والجمعُ ممكنٌ بينَهما، لكنْ إذا حدَث التَّعارضُ فيما يظهرُ للإنسانِ مِن أوَّلِ وهلةٍ؛ فحَلُّ هذا التَّعارضِ سهلٌ لا إشكالَ فيه(39).

فظاهرُ هذا الحديثِ يتعارضُ معَ الأحاديثِ السَّابقةِ، ومعَ قولِ اللهِ تعالى: {وَلا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى} [الأنعام:164].

وقد اختلف العلماءُ في الإجابةِ عن ذلك، على ثمانيةِ أقوالٍ؛ أقربُها إلى الصَّوابِ قولانِ:

الأوَّلُ: ما ذهب إليه الجمهورُ(40)، وهو محمولٌ على مَن أوصى بالنَّوحِ عليه، أو لم يُوصِ بتركِه معَ علمِه بأنَّ النَّاسَ يفعلونه عادةً، ولهذا قال عبدُ اللهِ بنُ المباركِ: (إذا كان ينهاهم في حياتِه، ففعلوا شيئًا من ذلك بعدَ وفاتِه؛ لم يكنْ عليه شيءٌ)، والعذابُ عندَهم بمعنى العقابِ.

الثَّاني: أنَّ معنى «يُعذَّبُ» أي يَتألَّمُ بسماعِه بكاءَ أهلِه، ويَرِقُّ لهم ويحزنُ؛ وذلك في البرزخِ، وليس يومَ القيامةِ. وإلى هذا ذهب مُحمَّدُ بنُ جريرٍ الطَّبريُّ وغيرُه، ونصره ابنُ تيميَّةَ وابنُ القيِّمِ وغيرُهما، وقالوا: (وليس المرادُ أنَّ اللهَ يُعاقِبُه ببكاءِ الحيِّ عليه، والعذابُ أعمُّ من العقابِ، كما في قولِه -صلَّى اللهُ عليه وسلَّم-: «السَّفرُ قطعةٌ من العذابِ»، وليس هذا عقابًا على ذنبٍ، وإنَّما هو تعذيبٌ وتَألُّمٌ)(41).

ورجَّـح هذا القولَ الإمامُ القـرافيُّ (ت684هـ) -رحمه اللهُ تعالى- فقال: (وهذا الوجهُ عندي هو الفرقُ الصَّحيحُ، ويبقى اللَّفظُ على ظاهرِه، ويُستغنَى عن التَّأويلِ وتخطئةِ الرَّاوي، وما ساعده الظَّاهرُ من الأجوبةِ كان أسعدَها وأَوْلاها)(42).

قال الإمامُ النَّوويُّ (ت676هـ) -رحمه اللهُ تعالى-: (وإلى هذا ذهب مُحمَّدُ بنُ جريرٍ الطَّبريُّ وغيرُه. وقال القاضي عياضٌ: وهو أَوْلَى الأقوالِ, واحتَجُّوا بحديثٍ فيه أنَّ النَّبيَّ -صلَّى اللهُ عليه وسلَّم- زجَر امرأةً عن البكاءِ على أبيها، وقال: «إنَّ أحدَكم إذا بكى؛ استَعبَر له صُوَيحِبُه، فيا عبادَ اللهِ، لا تُعذِّبوا إخوانَكم»(43).

وقد حكى النَّوويُّ -رحمه اللهُ تعالى- إجماعَ العلماءِ على اختلافِ مذاهبِهم، على أنَّ المرادَ بالبكاءِ الَّذي يُعذِّبُ الميِّتَ هو البكاءُ بصوتٍ ونياحةٍ، لا بمُجرَّدِ دمعِ العينِ(43).

واللهُ تعالى أعلمُ وأحكمُ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) «رَدُّ المحتار على الدُّرِّ المختار» 3/145، «مغني المحتاج» 1/355، «المهذَّب» 5/279-281، «المغني» 3/487، «الشَّرح الكبير» 1/421، «الفروع» 2/226، «شرح الزَّركشيِّ» 2/351، «المبدع» 2/287، «الإنصاف» 2/399، «المُحلَّى» ص499 المسألة (589)، «نيل الأوطار» 4/119، «شرح صحيح مسلم» للنَّوويِّ 6/325.

(2) «شرح صحيح مسلم» للنَّوويِّ 6/325.

(3) أخرجه البخاريُّ في كتابِ الجنائزِ، باب: قول النَّبيِّ -صلَّى اللهُ عليه وسلَّم-: «إنَّا بكَ لَمحزونون» (4/524 الفتح، رقم 1303)، واللَّفظُ له، وأخرجه مسلمٌ في كتابِ الفضائلِ، باب: رحمته -صلَّى اللهُ عليه وسلَّم- الصِّبيان والعيال وتواضعه وفضل ذلك 4/1807 رقم (2315).

(4) «فتح الباري» 4/526.

(5) «شرح النَّوويِّ» 15/109 رقم (2315).

(6) قال ابنُ حزمٍ: (المقارَفةُ: الوطءُ، لا مُقارَفةُ الذَّنبِ، ومعاذَ اللهِ أن يَتزكَّى أبو طلحةَ بحضرةِ النَّبيِّ -صلَّى اللهُ عليه وسلَّم- بأنَّه لم يُقارِفْ ذنبًا، فصَحَّ أنَّ مَن لم يطأْ تلك اللَّيلةَ أَوْلَى مِن الأبِ والزَّوجِ وغيرِهما). «المُحلَّى» ص498 المسألة (585).

(7) أخرجه الإمامُ أحمدُ 3/229، وأخرجه البخاريُّ في كتابِ الجنائزِ، باب: قول النَّبيِّ -صلَّى اللهُ عليه وسلَّم-: «يُعذَّبُ الميِّتُ ببعضِ بكاءِ أهلِه عليه إذا كان النَّوحُ مِن سُنَّتِه» (3/496 الفتح، رقم 1285)، وباب: مَن يدخلُ قبرَ المرأةِ؟ (3/570 الفتح، رقم 1342).

(8) قال ابنُ الأثيرِ: (أي تضطربُ وتتحرَّكُ، أراد: كُلَّما صار إلى حالٍ لم يلبثْ أن ينتقلَ إلى أخرى تُقرِّبُه إلى الموتِ). «النِّهاية في غريب الحديث» (4/88 قعقع). وقال السِّنديُّ في «حاشيتِه على سننِ النَّسائيِّ» 4/322: (القَعْقَعةُ: حكايةُ صوتِ الشَّنِّ اليابسِ إذا حُرِّك، شبَّه البدنَ بالجلدِ اليابسِ الخَلَقِ وحركةَ الرُّوحِ فيه بما يُطرَحُ في الجلدِ من حصاةٍ أو نحوِها.

(8) أخرجه البخاريُّ في كتابِ التَّوحيدِ، باب: قوله تعالى: {قُلِ ادْعُوا اللهَ أَوِ ادْعُوا الرَّحْمَـنَ أَيًّا مَا تَدْعُوا فَلَهُ الأَسْمَاءُ الْحُسْنَى وَلا تَجْهَرْ بِصَلاتِكَ وَلا تُخَافِتْ بِهَا وَابْتَغِ بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا} (15/307 الفتح، رقم 7377)، وأخرجه مسلمٌ في كتابِ الجنائزِ، باب: البكاء على الميِّت 2/635 رقم (923).

(10) «شرح صحيح مسلم» 6/319.

(11) ابنُ عمرَ التُّونسيُّ الإِلْبِيريُّ القُرْطبيُّ الوُشْتاتيُّ أبو عبدِ اللهِ المالكيُّ، المشهورُ بالأُبِّيِّ نسبةً إلى قريةٍ بتونسَ: مُحدِّثٌ حافظٌ، فقيهٌ، مُفسِّرٌ، ناظمٌ، وَلِيَ قضاءَ الجزيرةِ، وله مُصنَّفاتٌ كثيرةٌ، منها: «إكمالُ إكمالِ المُعْلِم بشرحِ صحيحِ مسلمٍ»، و«الدُّرَّةُ الوسطى في مُشكِلِ المُوطَّا»، و«شرحُ فروعِ ابنِ الحاجبِ»، و«شرحُ المُدوَّنةِ في فروعِ الفقهِ المالكيِّ»، وكتابُ «تفسيرِ القرآنِ»، تُوُفِّي -رحمه اللهُ تعالى- سنةَ 827، أو 828هـ.

(12) «إكمال إكمال المُعْلِم» 2/320.

(13) أخرجه البخاريُّ في كتابِ الجنائزِ، باب: البكاء عند المريض (3/527 الفتح، رقم 1304)، وأخرجه مسلمٌ في كتابِ الجنائزِ، باب: البكاء على الميِّت 2/636 رقم (924).

(14) «فتح الباري» 3/528.

(15) أخرجه مسلمٌ في كتابِ الجنائزِ، باب: استئذان النَّبيِّ -صلَّى اللهُ عليه وسلَّم- ربَّه -عزَّ وجلَّ- في زيارةِ قبرِ أُمِّه 2/671 رقم (976).

(16) «شرح صحيح مسلم» للنَّوويِّ 7/65.

(17) أخرجه البخاريُّ في كتابِ الجنائزِ، باب: الدُّخول على الميِّت بعد الموت إذا أُدرِجَ في أكفانه (3/450 الفتح، رقم 1244)، وأخرجه مسلمٌ في كتابِ الفضائلِ، باب: مِن فضائل عبد الله بن عمرو بن حرام والدِ جابرٍ رضي اللهُ عنهما 4/1918 رقم (2471).

(18) «نيل الأوطار» 4/119.

(19) قال القرطبيُّ: (هو مِن الامتنانِ، والمرادُ أنَّ أبا بكرٍ له مِن الحقوقِ ما لو كان لغيرِه لَامتَنَّ بها، يُؤيِّدُه قولُ ابنِ عبَّاسٍ -رضي اللهُ عنهما-: «ليس أحدٌ أَمَنَّ عليَّ»، واللهُ أعلمُ). «فتح الباري» 2/143 (466).

(20) أخرجه البخاريُّ في كتابِ الصَّلاةِ، باب: الخوخة والممرّ في المسجد (2/133 الفتح، رقم 466)، وفي كتابِ مناقبِ الأنصارِ، باب: هجرة النبي -صلَّى اللهُ عليه وسلَّم- وأصحابه (7/632 الفتح، رقم 3904)، وأخرجه مسلمٌ في كتاب فضائل الصَّحابة، باب: مِن فضائل أبي بكرٍ الصِّدِّيقِ 4/1854 رقم (2382)، وأخرجه التِّرمذيُّ في كتاب المناقب، باب: مناقب أبي بكرٍ الصِّدِّيقِ رضي اللهُ عنه 5/607-608 رقم (3659).

(21) «شرح صحيح مسلم» للنَّوويِّ 15/215.

(22) كأن يكونَ الإنسانُ مريضًا مرضًا عُجِزَ عن علاجِه، أو في سكراتِ الموتِ، أو غيرِ ذلك.

(23) أخرجه البخاريُّ في كتاب الجنائز، باب: الدُّخول على الميِّت بعد الموت إذا أُدرِجَ في أكفانه (3/448-449 الفتح، رقم 1241)، وفي كتاب المغازي، باب: مرض النَّبيِّ -صلَّى اللهُ عليه وسلَّم- ووفاته (7/493 الفتح، رقم 4452-4453)، وأخرجه النَّسائيُّ في كتاب الجنائز، باب: تقبيل الميِّت 4/309 رقم (1840).

(24) «أحكام الجنائز» ص31.

(25) أخرجه البخاريُّ في كتاب المغازي، باب: مرض النَّبيِّ -صلَّى اللهُ عليه وسلَّم- ووفاته (8/498 الفتح، رقم 4462).

(26) أخرجه النَّسائيُّ في كتاب الجنائز، باب: في البكاء على الميِّت 4/311 رقم (1843).

(27) «نيل الأوطار» 4/130.

(28) أخرجه الإمامُ أحمدُ 2/110، وأخرجه ابنُ ماجه في كتاب الجنائز، باب: ما جاء في البكاء على الميِّت 1/505-506 رقم (1587)، وأخرجه النَّسائيُّ في كتاب الجنائز، باب: الرُّخصة في البكاء على الميِّت 4/318 رقم (1858)، وضعَّفه الألبانيُّ في «السِّلسلةِ الضَّعيفةِ» 8/95-96 رقم (3603)، و«ضعيف سنن النَّسائيِّ» ص68 رقم (1859)، و«ضعيف ابن ماجه» ص123 رقم (1609).

(29) «سنن النَّسائيِّ بشرح الحافظ جلال الدِّين السُّيوطيِّ» 4/318.

(30) المصدر السَّابق.

(31) «المُحلَّى» ص499 المسألة (589).

(32) «شرح الزَّركشيِّ» 2/351.

(33) «منار السَّبيل» 1/249.

(34) أخرجه أبو داودَ في كتابِ التَّرجُّلِ، باب: في حلق الرَّأس 4/109 رقم (4192)، وأخرجه النَّسائيُّ في كتاب الزِّينة، باب: حلق رؤوس الصِّبيان 8/564 رقم (5242)، وأخرجه البغويُّ في «شرح السُّنَّةِ» 5/461، وصحَّحه الألبانيُّ في «أحكام الجنائز» ص32، وقال: (إسنادُه صحيحٌ على شرطِ مسلمٍ).

(35) «سنن النَّسائيِّ بشرح الحافظ جلال الدِّين السُّيوطيِّ، وحاشية الإمام السِّنديِّ» 8/564 رقم (5242).

(36) «عون المعبود» 11/146.

(37) «أحكام الجنائز» ص31.

(38) أخرجه البخاريُّ في كتاب الجنائز، باب: البكاء عند المريض (3/527 الفتح، رقم 1304)، وأخرجه مسلمٌ في كتابِ الجنائز، باب: البكاء على الميِّت 2/636 رقم (924).

(39) ومعلومٌ أنَّه لو ظهَر تعارضٌ بينَ نصَّينِ من نصوصِ الشَّريعةِ؛ فإنَّه يُذهَبُ إلى الجمعِ بينَهما، فإنْ لم يُمكِنِ الجمعُ بينَهما؛ ذُهِبَ إلى التَّرجيحِ، فإنْ لم يُمكِنْ ذلك؛ يُذهَبُ بعدَ ذلك إلى القولِ بالنَّسخِ.

(40) «المجموع» 5/282، «المغني» 3/494، «شرح صحيح مسلم» للنَّوويِّ 5/325، «نيل الأوطار» 4/125.

(41) «أحكام الجنائز» للألبانيِّ ص41-42.

(42) «الفروق» للقرافيِّ 2/296.

(43) «شرح صحيح مسلم» للنَّوويِّ 5/325؛ وانظر: «سُبُل السَّلام» 2/235.

(44) «المجموع» 5/282، وانظر: «نيل الأوطار» 4/128.

يجوزُ_البكاءُ_على_الميِّتِ_ثلاثةَ_أيَّامٍ،_بشرطِ_ألَّا_يكونَ_في_ذلك_البكاءِ_نُواحٌ،_ولا_جَزَعٌ،_ولا_تَسَخُّطٌ؛_سواءٌ_كان_قبلَ_الدَّفنِ_أو_بعدَه،_وذلك_بالاتِّفاقِ

.

تصميم وتطوير كنون