۩ البحث ۩



البحث في

۩ إحصائية الزوار ۩

الاحصائيات
لهذا اليوم : 306
بالامس : 1346
لهذا الأسبوع : 7273
لهذا الشهر : 31510
لهذه السنة : 127402
منذ البدء : 3741680
تاريخ بدء الإحصائيات : 3-12-2012

۩ التواجد الآن ۩

يتصفح الموقع حالياً  35
تفاصيل المتواجدون

:: حكمُ التَّنفُّلِ بعدَ الوترِ مُنفرِدًا ::

المسألة

:: حكمُ التَّنفُّلِ بعدَ الوترِ مُنفرِدًا ::

 د. ظافرُ بنُ حسنٍ آلُ جَبْعانَ

بسمِ اللهِ الرَّحمنِ الرَّحيمِ

ومنه المعونةُ والسَّدادُ

حكمُ التَّنفُّلِ بعدَ الوترِ مُنفرِدًا

الحمدُ للهِ ربِّ العالمينَ، والصَّلاةُ والسَّلامُ على رسولِ اللهِ، وعلى آلِه وصحبِه أجمعينَ.

أمَّا بعدُ؛ فالتَّنفُّلُ بعدَ الوترِ للمُنفرِدِ قد حصل فيه خلافٌ بينَ العلماءِ، لكنَّ الصَّحيحَ في ذلك أنَّه يجوزُ له أن يَتَنفَّلَ من اللَّيلِ ما شاء، إلَّا أنَّه لا يُوتِرُ في آخِرِ صلاتِه؛ لأنَّه قد أوتَر قبلُ، والنَّبيُّ -صلَّى اللهُ عليه وسلَّم- يقولُ: «لا وِتْرانِ في ليلةٍ»(1).

ويدلُّ لجوازِها ما جاء من حديثِ أبي سَلَمةَ -رضي اللهُ عنه- قال: سألتُ عائشةَ -رضي اللهُ عنها- عن صلاةِ رسولِ اللهِ -صلَّى اللهُ عليه وسلَّم-، فقالت: (كان يُصلِّي ثلاثَ عشْرةَ ركعةً؛ يُصلِّي ثمانيَ رَكَعاتٍ، ثُمَّ يُوتِرُ، ثُمَّ يُصلِّي ركعتينِ وهو جالسٌ، فإذا أراد أن يركعَ قام فركَع، ثُمَّ يُصلِّي ركعتينِ بينَ النِّداءِ والإقامةِ مِن صلاةِ الصُّبْحِ)(2).

ويدلُّ لذلك أيضًا ما جاء من حديثِ ثَوْبانَ -رضي اللهُ عنه- عن النَّبيِّ -صلَّى اللهُ عليه وسلَّم- أنَّه قال: «إنَّ هذا السَّهَرَ -وفي روايةٍ: (السَّفَرَ)- جَهْدٌ وثِقَلٌ، فإذا أَوتَرَ أحدُكم فَلْيَرْكَعْ ركعتينِ، فإنْ قام مِن اللَّيلِ، وإلَّا كانتا له»(3).

قال الإمامُ ابنُ خزيمةَ -رحمه اللهُ تعالى-: (وإنَّ الرَّكعتينِ اللَّتينِ كان النَّبيُّ -صلَّى اللهُ عليه وسلَّم- يُصلِّيهما بعدَ الوترِ لم يكونا خاصَّةَ النَّبيِّ -صلَّى اللهُ عليه وسلَّم- دونَ أُمَّتِه؛ إذِ النَّبيُّ -صلَّى اللهُ عليه وسلَّم- قد أمَرَنا بالرَّكعتينِ بعدَ الوترِ أمرَ ندبٍ وفضيلةٍ، لا أمرَ إيجابٍ وفريضةٍ)(4).

وقال الإمامُ التِّرمذيُّ -رحمه اللهُ تعالى-: (قال بعضُ أهلِ العلمِ من أصحابِ النَّبيِّ -صلَّى اللهُ عليه وسلَّم- وغيرِهم: إذا أوتَر مِن أوَّلِ اللَّيلِ، ثُمَّ نام، ثُمَّ قام مِن آخِرِ اللَّيلِ؛ فإنَّه يُصلِّي ما بدا له، ولا يَنتقِضُ وترُه، ويدعُ وترَه على ما كان. وهو قولُ سفيانَ الثَّوريِّ، ومالكِ بنِ أنسٍ، وابنِ المباركِ، والشَّافعيِّ، وأهلِ الكوفةِ، وأحمدَ. وهذا أصحُّ؛ لأنَّه قد رُوِيَ من غيرِ وجهٍ أنَّ النَّبيَّ -صلَّى اللهُ عليه وسلَّم- صلَّى بعدَ الوترِ)(5).

وقال الإمامُ ابنُ مُفلِحٍ -رحمه اللهُ تعالى- بعدَ بيانِ معنى صلاةِ التَّعقِيبِ: (وظاهرُه أنَّه إذا تطوَّع بعدَهما [أي التَّراويحِ والوترِ] لا يُكرَهُ، وصرَّح به ابنُ تميمٍ، وذكره منصوصًا، وهو ظاهرٌ في «المغني» وغيرِه)(6).

وقال الإمامُ الألبانيُّ -رحمه اللهُ تعالى-: (وله أن يُصلِّيَ ركعتينِ؛ لثبوتِهما عن النَّبيِّ -صلَّى اللهُ عليه وسلَّم- فعلًا، بل إنَّه أمَر بهما أُمَّتَه فقال: «إنَّ هذا السَّفَرَ جَهْدٌ وثِقَلٌ، فإذا أَوتَر أحدُكم فَلْيَرْكَعْ ركعتينِ، فإنْ قام مِن اللَّيلِ، وإلَّا كانتا له»)(7).

والحمدُ للهِ ربِّ العالمينَ، وصلَّى اللهُ على نبيِّنا مُحمَّدٍ وعلى آلِه وصحبِه وسلَّم.

واللهُ تعالى أعلمُ وأحكمُ



(1) أخرجه أحمدُ 4/23، والتِّرمذيُّ (470)، وأبو داودَ 1/456، والنَّسائيُّ (1679)، وابنُ خزيمةَ 2/156، وابنُ حِبَّانَ 6/201، والبيهقيُّ في «السُّنَنِ» 3/36، والطَّبرانيُّ في «الكبيرِ» 8/333، والطَّيالسيُّ في «مُسنَدِه» 1/147 من حديثِ طَلْقِ بنِ عليٍّ رضي اللهُ عنه، وصحَّحه الإمامُ الألبانيُّ في «صحيحِ أبي داودَ» 1/269.

(2) أخرجه مسلمٌ (738).

(3) أخرجه الدَّارِميُّ 1/452، وابنُ خزيمةَ 2/159، وابنُ حِبَّانَ 6/315، والدَّارقطنيُّ 2/36، والبيهقيُّ 3/33، والطَّبرانيُّ في «الكبيرِ» 2/92، وصحَّحه الألبانيُّ في «السِّلسلةِ الصَّحيحةِ» (1993).

(4) «صحيح ابن خزيمة» 2/159.

(5) «سنن التِّرمذيِّ» 2/334.

(6) «المبدع» 2/19.

(7) «قيام رمضان» ص25.

التَّنفُّلُ_بعدَ_الوترِ_للمُنفرِدِ_قد_حصل_فيه_خلافٌ_بينَ_العلماءِ،_لكنَّ_الصَّحيحَ_في_ذلك_أنَّه_يجوزُ_له_أن_يَتَنفَّلَ_من_اللَّيلِ_ما_شاء،_إلَّا_أنَّه_لا_يُوتِرُ_في_آخِرِ_صلاتِه

.

تصميم وتطوير كنون