۩ القائمة الرئيسية ۩
۩ فوائد علمية ۩
۩ القصص الدعوية ۩
۩ البحث ۩
۩ الاستشارات ۩
۩ إحصائية الزوار ۩
۩ التواجد الآن ۩
يتصفح الموقع حالياً 83
تفاصيل المتواجدون
الاستئجار على تلاوة القرآن الكريم، وإهداء ثوابها للميت.
المسألة
الاستئجار على تلاوة القرآن الكريم، وإهداء ثوابها للميت.
د. ظافر بن حسن آل جَبْعَان
الاستئجار على تلاوة القرآن الكريم، وإهداء ثوابها للميت.
الاستئجار على تلاوة القرآن الكريم، أي أخذ الأجرة على إهداء ثواب قراءته إلى الميت، فأهل العلم على عدم جوازه، بلا خلاف بينهم، ولم ينقل أحدٌ منهم الإذن بذلك، وإلى ذلك ذهب الحنفية(1)، والمالكية(2)، والمشهور عند الشافعية(3)، والحنابلة(4).
قال ابن أبي العز الحنفي ـ رحمه الله تعالى ـ :(وأما استئجار قوم يقرؤون القرآن، ويهدونه للميت، فهذا لم يفعله أحد من السلف، ولا أمر به أحدٌ من أئمة الدين، ولا رخص فيه، والاستئجار على نفس التلاوة غير جائز بلا خلاف، وإنما اختلفوا في جواز الاستئجار على التعليم ونحوه، مما فيه منفعة تصل إلى الغير، والثواب لا يصل إلى الميت إلا إذا كان العمل لله، وهذا لم يقع عبادة خالصة، فلا يكون ثوابه مما يُهدى إلى الموتى، ولهذا لم يقل أحدٌ: إنه يكتري من يصوم ويصلي ويُهدي ثواب ذلك إلى الميت، لكن إذا أعطي لمن يقرأ ويُعلِّمُهُ ويتعلمه معونة لأهلِ القرآن على ذلك، كان هذا من جنس الصدقة عنه، فيجوز)(5).
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية ـ رحمه الله تعالى ـ :( وإن الاستئجار على التلاوة لم يرخص فيه أحد من العلماء)(6).
وقال الشيخ ابن عثيمين ـ رحمه الله تعالى ـ :( وأما استئجار قارئ يقرأ القرآن ليكون ثوابه للميت، فإنه حرام ولا يصح أخذ الأجرة على قراءة القرآن، ومن أخذ أجرة على قراءة القرآن فهو آثم، ولا ثواب له، لأن قراءة القرآن عبادة، ولا يجوز أن تكون العبادة وسيلة إلى شيء من الدنيا قال تعالى: ) مَن كَانَ يُرِيدُ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا نُوَفِّ إِلَيْهِمْ أَعْمَالَهُمْ فِيهَا وَهُمْ فِيهَا لاَ يُبْخَسُونَ)(7))(8).
وقال الشيخ بكر بن عبدالله أبو زيد ـ رحمه الله تعالى ـ عند حديثه عن المحدثات فائدة هذا نصها:(استئجار شخص أو أكثر لقراءة القرآن، وإهداء ثوابها لميت أو حي، وهذا عمل مبتدع، وقد فات ثواب القراءة على القارئ لما فيه من إرادة الإنسان بعمله الدنيا، وفات على المستأجر؛ لأنه عمل مبتدع، وقد قال - صلى الله عليه وسلم -:"من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد")(9))(10).
وسئلت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عن حكم استئجار من يقرأ القرآن على قبر الميت أو على روحه.
فكان الجواب كالتالي:( لا يجوز استئجار من يقرأ القرآن على قبر الميت أو على روحه، ويهب ثوابه للميت؛ لأنه لم يفعله النبي - صلى الله عليه وسلم -، ولا أحدٌ من السَّلف، ولا أمر به أحد من أئمة الدين، ولا رخص فيه أحد منهم فيما نعلم، والاستئجار على نفس التلاوة غير جائز بلا خلاف)(11).
ـــــــــ
(1) حاشية ابن عابدين(3/143).
(2) حاشية الدسوقي(1/423).
(3) مغني المحتاج(3/69).
(4) الفروع(2/239-245).
(5) شرح العقيدة الطحاوية(2/672-763).
(6) الفتاوى(23/364).
(7) [سورة هود:15].
(8) فتاوى الشيخ محمد بن عثيمين جمع أشرف عبدالمقصود(1/162).
(9) أخرجه البخاري (2697)، وأخرجه مسلم(1718).
(10) تصحيح الدعاء (ص:298).
(11) فتاوى اللجنة الدائمة (9/35-41).
روابط ذات صلة
المسألة السابق
| المسائل المتشابهة | المسألة التالي
|
جديد المسائل
تصميم وتطوير كنون