۩ القائمة الرئيسية ۩
۩ فوائد علمية ۩
۩ القصص الدعوية ۩
۩ البحث ۩
۩ الاستشارات ۩
۩ إحصائية الزوار ۩
۩ التواجد الآن ۩
يتصفح الموقع حالياً 66
تفاصيل المتواجدون
:: مسائلُ فيما يجتنبُه المُضحي ::
المسألة
:: مسائلُ فيما يجتنبُه المُضحي ::
د. ظافرُ بنُ حسنٍ آلُ جَبْعانَ
مسائلُ فيما يجتنبُه المُضحي
من خلالِ حديثِ إذا أرادَ أحدُكم أن يُضحي
الحمدُ للهِ على إحسانِه، والشُّكرُ له على توفيقِه وامتنانِه، وأشهدُ أن لا إلهَ إلَّا اللهُ تعظيمًا لشانِه، وأشهدُ أنَّ مُحمَّدًا عبدُه ورسولُه المُصطفَى من بينِ إخوانِه، أما بعدُ:
فمن
المسائل المهمة المتعلقة بالأضحية ما جاء عن أُمِّ سلمةَ -رضي اللهُ عنها- أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم
قال:«إِذَا رَأَيْتُمْ هِلالَ ذِي الْحِجَّةِ،
وَأَرَادَ أَحَدُكُمْ أَنْ يُضَحِّيَ؛ فَلْيُمْسِكْ عَنْ شَعْرِهِ وَأَظْفَارِهِ»، وفي روايةٍ:«فَلا يَأْخُذَنَّ مِنْ شَعْرِهِ وَلا مِنْ
أَظْفَارِهِ شَيْئًا حَتَّى يُضَحِّيَ» [أخرجه
مسلمٌ (1977)]، وفي هذا الحديثِ مسائلُ:
الأولى: فيه دليلٌ على أنَّه إذا دَخَلَتِ العشرُ، وأراد الإنسانُ أن يُضحِّيَ؛ فإنَّه لا
يأخذُ من شعرِه ولا من أظفارِه ولا من بشرتِه شيئًا إلى أن يذبحَ أُضحِيتَه، فإنْ
كان له أكثرُ مِن أضحيةٍ جاز له الأخذُ بعدَ ذبحِ الأولى.
المسألةُ
الثَّانيةُ: الظَّاهرُ من قولِه صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: «فَلا يَأْخُذَنَّ» أنَّ
النَّهيَ في هذا الحديثِ للتَّحريمِ؛ لأنَّه الأصلُ في النَّهيِ، فإنْ تَعمَّدَ وأَخَذ فعليه
التَّوبةُ والاستغفارُ، ولا فِدْيةَ عليه إجماعًا، ولا يُؤثِّرُ ذلك على أُضحيتِه.
المسألةُ
الثَّالثةُ: أنَّ هذا النَّهيَ الَّذي في الحديثِ يخصُّ
صاحبَ الأضحيةِ؛
لقولِه صلَّى اللهُ عليه وسلَّم:«وَأَرَادَ أَحَدُكُمْ أَنْ يُضَحِّيَ»، فلا يعمُّ الزَّوجةَ، ولا الأولادَ إذا أراد أن
يُشرِكَهم معَه في الثَّوابِ.
المسألةُ
الرَّابعةُ: مَن ضَحَّى عن غيرِه بوصيَّةٍ أو وكالةٍ؛ فلا يحرمُ عليه أخذُ شيءٍ من شعرِه أو
ظفرِه أو بشرتِه؛ لأنَّ الأضحيةَ ليست له، وإنَّما الَّذي يُمسِكُ هو صاحبُ
الأضحيةِ وليس الوَصِيُّ أو الوكيلُ؛ لأنَّ المُوكِّلَ وَكَّله على ذبحِ الأضحيةِ،
ولم يُوكِّلْه على دينِه.
المسألةُ
الخامسةُ: مَن أخذ من شعرِه المُباحِ أَخذُه، أو ظُفرِه أوَّلَ العشرِ لعدمِ إرادتِه
الأضحيةَ ثُمَّ أرادها في أثناءِ العشرِ؛ أَمسَك من حينِ الإرادةِ، كمَن لم يكن
عندَه أضحيةٌ ثُمَّ تَيسَّرت له في اليومِ الخامسِ من ذي الحجَّةِ -مثلًا- فإنَّه
يُمسِكُ من ذلك الوقتِ.
المسألةُ
السَّادسةُ: مَن احتاج إلى أخذِ شيءٍ من ذلك لتَضرُّرِه
ببقائِه؛ كانكسارِ
ظفرٍ، أو جرحٍ عليه شعرٌ يَتعيَّنُ أخذُه؛ فلا بأسَ؛ لأنَّ المُضحِّيَ ليس بأعظمَ
من المُحرِمِ الَّذي أُبِيح له الحلقُ إذا كان مريضًا أو به أذًى من رأسِه، لكنَّ
المُحرِمَ عليه الفديةُ، والمُضحِّي لا فديةَ عليه.
المسألةُ
السَّابعةُ: لا يجوزُ للمرأةِ أن تُوكِّلَ أحدًا على
أضحيتِها لتأخذَ من شعرِها
-كما قد تفهمُه بعضُ النِّساءِ- لأنَّ الحكمَ مُتعلِّقٌ بالمُضحِّي نفسِه، سواءٌ
وَكَّل غيرَه أم لا، وأمَّا الوكيلُ فلا يَتعلَّقُ به نهيٌ.
المسألةُ
الثَّامنةُ: لا حرجَ في غسلِ الرَّأسِ للرَّجلِ والمرأةِ أيَّامَ العشرِ؛ لأنَّه إنَّما نهى عن الأخذِ، ولأنَّ
المُحرِمَ أُذِن له أن يغسلَ رأسَه.
المسألةُ
التَّاسعةُ: مَن أراد أن يُضحِّيَ ثُمَّ عزم على الحجِّ؛ فإنَّه لا يأخذُ من أشعارِه وأظفارِه
عندَ الإحرامِ؛ لأنَّ هذا سُنَّةٌ عندَ الحاجةِ، فيُرجَّحُ جانبُ التَّركِ، لكن إن
كان مُتمتِّعًا قصَّر من شعرِه إذا فرغ من عمرتِه، لأنَّ ذلك نُسُكٌ على أرجحِ
الأقوالِ، وكذا إذا رمى جمرةَ العقبةِ يومَ العيدِ.
المسألةُ العاشرةُ: معَ غلاءِ الأضاحي، وحُبِّ المالِ، وشُحِّ النَّفسِ، فعلى المسلم أن يتَّقيَ ربَّه في اختيارِ أضحيتِه، ويتخيَّرَ أحسنَ الأضاحي، وَلْيَعلَمْ أنَّها قُرْبةٌ، وهذه القُربةُ لا يُتقرَّبُ بها لِمَلِكٍ ولا لمسؤولٍ، ولا لأعزِّ ضيفٍ وولدٍ، بل يُتقرَّبُ بها إلى ملكِ الملوكِ، وربِّ العالمينَ، الَّذي لا يَقبَلُ إلَّا طيِّبًا، أَلَا فتَخيَّروا أجودَها وأطيبَها، وأحسنَها وأكملَها، ثُمَّ لتَطِبْ نُفُوسُكم بها، ولتحْتَسِبوا الأجرَ من اللهِ فيها؛ فـ{ لَن يَنَالَ اللهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِن يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنكُمْ} [الحجّ: 37]، وتَذكَّرُوا وأنتم تَتقرَّبون إلى اللهِ باختيارِ أضاحيكم قولَ الحقِّ تبارَك وتعالَى: {لَن تَنَالُوا البِرَّ حَتَّى تُنفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ وَمَا تُنفِقُوا مِن شَيْءٍ فَإِنَّ اللهَ بِهِ عَلِيمٌ} [آل عمران:92].
والحمدُ للهِ ربِّ
العالمينَ، وصلَّى اللهُ على نبيِّنا مُحمَّدٍ، وعلى آلِه وصحبِه، وسلَّم.
روابط ذات صلة
المسألة السابق
| المسائل المتشابهة | المسألة التالي
|
جديد المسائل
تصميم وتطوير كنون