۩ البحث ۩



البحث في

۩ إحصائية الزوار ۩

الاحصائيات
لهذا اليوم : 1874
بالامس : 393
لهذا الأسبوع : 11956
لهذا الشهر : 23112
لهذه السنة : 443348

۩ التواجد الآن ۩

يتصفح الموقع حالياً  145
تفاصيل المتواجدون

الأشياء التي قام الدليل على نجاستها

المسألة

الأشياء التي قام الدليل على نجاستها

 د. ظافرُ بنُ حسنٍ آلُ جَبْعانَ



بسم الله الرحمن الرحيم

الأشياء التي قام الدليل على نجاستها

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد: فالأشياء التي قام الدليل على نجاستها ما يلي:

1- غائط الآدمي، دلَّ لنجاسته حديث أبي هريرة -رضي اللهُ عنه- أن رسول الله -صلَّى اللهُ عليه وسلَّم- قال:«إِذَا وَطِئَ أَحَدُكُمْ بِنَعْلِهِ الْأَذَى، فَإِنَّ التُّرَابَ لَهُ طَهُورٌ» أخرجه أبو داود(385)، وهو صحيح؛ والأذى:( كل ما تأذيت به من النجاسة والقذر والحجر والشوك وغير ذلك، والمراد به في الحديث النجاسة كما هو واضح) عون المعبود (2/44) بتصرف.

2- بول الآدمي، ودلَّ لنجاسته حديث أنس -رضي اللهُ عنه- أن أعرابياً بال في المسجد فقام إليه بعض القوم، فقال رسول الله -صلَّى اللهُ عليه وسلَّم- :« دَعُوهُ وَلاَ تُزْرِمُوهُ »، قَالَ: فَلَمَّا فَرَغَ دَعَا بِدَلْوٍ مِنْ مَاءٍ فَصَبَّهُ عَلَيْهِ. متفق عليه.

3- المذي، وهو ماء أبيض رقيق لزج، يخرج عند الشهوة ( لا بشهوة ولا دفق ولا يعقبه فتور ) وربما لا يحس بخروجه، ويكون ذلك للرجل والمرأة.

ودلَّ لنجاسته حديث علي -رضي اللهُ عنه- قال: كُنْتُ رَجُلاً مَذَّاءً ، فَاسْتَحْيَيْتُ أَنْ أَسْأَلَ رَسُولَ اللَّهِ -صلَّى اللهُ عليه وسلَّم- فَأَمَرْتُ الْمِقْدَادَ بْنَ الأَسْوَدِ فَسَأَلَهُ فَقَالَ: « فِيهِ الْوُضُوءُ » أخرجه البخاري، وفي لفظ مسلم: « يَغْسِلُ ذَكَرَهُ وَيَتَوَضَّأُ ».

4- الودي، وهو ماء أبيض ثخين يخرج بعد البول، وهو نجس. ودلَّ لنجاسته حديث ابن عباس - رضي الله عنهما - قال:(الْمَنِيُّ وَالْمَذْيُ وَالْوَدْيُ، أَمَّا الْمَنِيُّ فَهُوَ الَّذِي مِنْهُ الْغُسْلُ، وَأَمَّا الْوَدْيُ وَالْمَذْيُ فَقَالَ: اغْسِلْ ذَكَرَكَ أَوْ مَذَاكِيرَكَ وَتَوَضَّأْ وُضُوءَكَ لِلصَّلاَةِ).

5- روث ما لا يؤكل لحمه، ودلَّ لنجاسته حديث عبدالله بن مسعود -رضي اللهُ عنه- قال: أراد النبي -صلَّى اللهُ عليه وسلَّم- أن يتبرز فقال: «ائْتِنِي بِثَلَاثَةِ أَحْجَارٍ» فَوَجَدْتُ لَهُ حَجَرَيْنِ وَرَوْثَةَ حِمَارٍ، فَأَمْسَكَ الْحَجَرَيْنِ وَطَرَحَ الرَّوْثَةَ، وَقَالَ:«هِيَ رِجْسٌ» أخرجه ابن خزيمة (1/39)، والطبراني في الكبير(10/63).

6- الدم المسفوح، ودلَّ لنجاسته قول الله تعالى:] قُل لاَّ أَجِدُ فِي مَا أُوْحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّماً عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلاَّ أَن يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَماً مَّسْفُوحاً أَوْ لَحْمَ خِنزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقاً أُهِلَّ لِغَيْرِ اللّهِ [ [الأنعام:145].

7- دم الحيض، ودلَّ لنجاسته حديث أسماء بنت أبي بكر الصديق -رضي اللهُ عنهم- قالت: جاءت امرأة إلى النبي -صلَّى اللهُ عليه وسلَّم- فقالت: إحدانا يصيب ثوبها من دم الحيض كيف تصنع؟ فقال:« تَحُتُّهُ، ثُمَّ تَقْرُصُهُ بِالْمَاءِ، وَتَنْضَحُهُ وَتُصَلِّي فِيهِ» متفق عليه.

8- لُعاب الكلب، ودلَّ لنجاسته حديث أبي هريرة -رضي اللهُ عنه- قال: قال رسول الله -صلَّى اللهُ عليه وسلَّم-:« طُهُورُ إِنَاءِ أَحَدِكُمْ إِذَا وَلَغَ فِيهِ الْكَلْبُ أَنْ يَغْسِلَهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ أُولاَهُنَّ بِالتُّرَابِ » أخرج مسلم.

9- الميتة، وهي ما مات حتف أنفه من غير ذكاة شرعية. ودلَّ لنجاستها حديث عبدالله بن عباس - رضي الله عنهما - قال سمعت النبي -صلَّى اللهُ عليه وسلَّم- يقول:«إِذَا دُبِغَ الْإِهَابُ، فَقَدْ طَهُرَ» أخرجه مسلم، والإهاب جلد الميتة؛ ويستثنى من ذلك ما يلي:

أ- ميتة السمك والجراد، لحديث ابن عمر -رضي الله عنهما- قال: قال رسول الله -صلَّى اللهُ عليه وسلَّم-: ‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍« أُحِلَّتْ لَنَا مَيْتَتَانِ وَدَمَانِ فَأَمَّا الْمَيْتَتَانِ فَالْحُوتُ وَالْجَرَادُ وَأَمَّا الدَّمَانِ فَالْكَبِدُ وَالطِّحَالُ » أخرجه أحمد (10/16)، وابن ماجه(3218)، وصححه الألباني في صحيح الجامع(210).

ب- ميتة ما لا دم له سائل،كالذباب والنمل والنحل ونحو ذلك. لحديث أبي هريرة -رضي اللهُ عنه- أن رسول الله -صلَّى اللهُ عليه وسلَّم- قال: « إِذَا وَقَعَ الذُّبَابُ فِي شَرَابِ أَحَدِكُمْ فَلْيَغْمِسْهُ، ثُمَّ لِيَنْزِعْهُ، فَإِنَّ فِي إِحْدَى جَنَاحَيْهِ دَاءً وَالأُخْرَى شِفَاءً » أخرجه البخاري.

ج- عظم الميتة وقرنها وظفرها وشعرها وريشها كل ذلك طاهر، وقوفاً على الأصل وهو الطهارة، والقاعدة في ذلك:( أن الأصل في الأشياء الإباحة والطهارة، فمن زعم نجاسة عين ما فعليه بالدليل لأن الحُكم بالنجاسة حُكم تكليفي تعم به البلوى، فلا يحل إلا بعد قيام الحجة).

وكذلك لما رواه البخاري في صحيحه معلقاً قال: قال حماد:( لا بأس بريش الميتة )، وقال الزهري:( في عظام الموتى، نحو الفيل وغيره: أدركت ناسا من سلف العلماء، يمتشطون بها، ويدهنون فيها، لا يرون به بأسا)، وقال ابن سيرين وإبراهيم:( ولا بأس بتجارة العاج ) صحيح البخاري (1/56).

10- الخمر، ودلَّ لنجاسته قول الله تعالى:] يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالأَنصَابُ وَالأَزْلاَمُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ [ [المائدة:90].

واللهُ -تعالى- أعلمُ وأحكمُ

يلي , الدليل , التي , نجاسته , الأشياء , على , ما , قام

روابط ذات صلة

المسألة السابق
المسائل المتشابهة المسألة التالي

تصميم وتطوير كنون