۩ القائمة الرئيسية ۩
۩ فوائد علمية ۩
۩ القصص الدعوية ۩
۩ البحث ۩
۩ الاستشارات ۩
۩ إحصائية الزوار ۩
۩ التواجد الآن ۩
يتصفح الموقع حالياً 11
تفاصيل المتواجدون
المسائل
نصاب الذهب عشرون مثقالاً، وهي تساوي: 85 جراماً تقريباً كما هو مقرر. ونصاب الفضة 200 درهماً، وهي تساوي: 595 جراماً تقريبًا كما هو مقرر. فإذا حال الحول على مالك؛ فينظر كم يساوي سعر نصاب الذهب؟ وهو: 85 × سعر الجرام الواحد بالريال = نصاب الذهب بالريال.
الأوراق النقدية اليومَ من الرِّيالات والجنيهات والدراهم والدولارات وغيرها من العملات التي تقوم مقامَ الذَّهب والفضة لا شكَّ أنَّ فيها زكاة؛ لأنَّ البدل له حُكم المبدل، وهنا اختلف العلماء: هل تُقدَّر الأوراق النقدية بنصابِ الذَّهب أو بنصاب الفضَّة؟
فهذه المسألة اختلف فيها أهل العلم على قولين: القول الأول: المذهب أنه إذا رؤي الهلال في بلدٍ لزم الجميع الصوم، ويدل لذلك:
الَّذي يظهرُ في هذه المسألةِ -واللهُ تعالى أعلمُ- أنَّ هذا الفعلَ لا يجوزُ؛ لأمورٍ، منها:
الاستئجار على تلاوة القرآن الكريم، أي أخذ الأجرة على إهداء ثواب قراءته إلى الميت، فأهل العلم على عدم جوازه، بلا خلاف بينهم، ولم ينقل أحدٌ منهم الإذن بذلك، وإلى ذلك ذهب الحنفية(1)، والمالكية(2)، والمشهور عند الشافعية(3)، والحنابلة(4)
إهداء ثواب الأعمال الصالحة إلى النبي - صلى الله عليه وسلم- لا يجوز إهداء ثواب الأعمال لا قراءة قرآن، ولا صلاة، ولا صيام للنبي - صلى الله عليه وسلم -، لأن السلف - رضي الله عنهم- من الصحابة وغيرهم لم يفعلوه
هذه المسألة قد اخْتَلَف العلماء فيها على قولين: القول الأول: قيل ثلاثة أيام بعد الدفن على التحديد(1)، وتكره التعزية بعد ثلاثة أيام على ما ذهب إليه جمهور الفقهاء(2). قال الإمام النووي - رحمه الله تعالى -:( قال أصحابنا: وتكره التعزية بعد ثلاثة أيام، لأن التعزية لتسكين قلب المصاب، والغالب أنَّ سكون قلبه بعد الثلاثة، فلا يجدد له الحزن، هكذا قال الجماهير من أصحابنا)
فالذي يظهر - والله تعالى أعلم – أنهما في الأجر سواء، وإن كانا في الفعل غير سواء، ففضل الله واسع، لكن صاحب الفعل يكون له قرب خاص، فيكون له أجر وقرب، وأما الناوي الذي لم يتيسر له العمل فيكون له الأجر فقط.
فالسفر لأجل التعزية والمواساة ليس فيه حرج، ولا مانع منه، لأنه لا يوجد دليل على المنع، فلم يسافر ويشد الرحل إلى بقعة معينة، إنما لأجل تعزية أشخاص، ومواساتهم. وقد قال ابن قدامة (ت620هـ) ـ رحمه الله تعالى
الأصلُ جوازُ لُبْسِ العدساتِ المُلوَّنةِ للمرأةِ؛ إذْ لا مانعَ منها، والأصلُ في اللِّباسِ والزِّينةِ الحِلُّ حتَّى يأتيَ ما يمنعُ ذلك
السُّنَّةَ للمُصلِّي أن يرفعَ يدَيْه حِيالَ مَنكِبَيْه، أو حِيالَ أُذُنَيْه في أربعةِ مواضعَ:
اختلَف العلماءُ -رحمهم اللهُ تعالى- في تعزيةِ الكافرِ:
الذي يظهر - والله تعالى أعلم - أن للمصلي أن يضع يديه على صدره بعد الرفع من الركوع كما فعل في حال قيامه قبل الركوع؛ لورود ما يدل على ذلك الفعل عن النبي - صلى الله عليه وسلم - من حديث وائل بن حجر - رضي الله عنه - قال:(صليت مع النبي - صلى الله عليه وسلم - ، فوضع يده اليمنى على يده اليسرى على صدره)
الذي يظهر أنه لا يشرع للمصلي أن يجمع بين استفتاحيين في صلاة الواحدة لعدم ورود ذلك عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، فلم يؤثر عنه أنه جمع بين استفتاحيين في موضع واحد، وهو القائل - صلى الله عليه وسلم -:« صَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي» أخرجه البخاري(631).؛ والعبادات مبنية على التوقيف.
لا بأسَ أن يدعوَ الإنسانُ بهذا الدُّعاءِ للنَّبيِّ -صلَّى اللهُ عليه وسلَّم-؛ لأنَّه قد ورد في دعاءِ التَّشهُّدِ أن يقولَ الدَّاعي: «السَّلامُ عليكَ أيُّها النَّبيُّ ورحمةُ اللهِ وبركاتُه»
يجوزُ البكاءُ على الميِّتِ ثلاثةَ أيَّامٍ، بشرطِ ألَّا يكونَ في ذلك البكاءِ نُواحٌ، ولا جَزَعٌ، ولا تَسَخُّطٌ؛ سواءٌ كان قبلَ الدَّفنِ أو بعدَه، وذلك بالاتِّفاقِ
التَّنفُّلُ بعدَ الوترِ للمُنفرِدِ قد حصل فيه خلافٌ بينَ العلماءِ، لكنَّ الصَّحيحَ في ذلك أنَّه يجوزُ له أن يَتَنفَّلَ من اللَّيلِ ما شاء، إلَّا أنَّه لا يُوتِرُ في آخِرِ صلاتِه
السُّنَّةُ أنْ لا يَتلفَّظَ المُكلَّفُ بالنِّيَّةِ، فلا يقولُ: (نَوَيتُ أن أُصلِّيَ الفجرَ ركعتينِ، أو الظُّهرَ أربعًا)، أو (نَوَيتُ أن أَتَنفَّلَ للعِشاءِ)، ونحوَ ذلك؛ لأنَّ النُّطقَ باللِّسانِ غيرُ مشروعٍ، بل هو بدعةٌ!
هذه المسألة قد اُختلف فيها على أقوال ثلاثة: القول الأول: تركه أفضل، وهو المنصوص عليه في مذهب الحنابلة، ونقل عن الإمام أحمد أنه قال:( أحب لمن اعتقد التوكل وسلك هذا الطريق ترك التداوي من شرب الدواء وغيره)، وقد كانت تكون به علل فلا يخبر الطبيب بها إذا سأله(1).
ورَد عن النَّبيِّ -صلَّى اللهُ عليه وسلَّم- صِيَغٌ للتَّسبيحِ والتَّحميدِ والتَّكبيرِ والتَّهليلِ بعدَ الصَّلاةِ، يُستحَبُّ للمُصلِّي أن يُنوِّعَ بينَها، منها:
تصميم وتطوير كنون