۩ القائمة الرئيسية ۩
۩ فوائد علمية ۩
۩ القصص الدعوية ۩
۩ البحث ۩
۩ إحصائية الزوار ۩
۩ التواجد الآن ۩
يتصفح الموقع حالياً 59
تفاصيل المتواجدون
:: ما حكمُ استخدامِ العدساتِ المُلوَّنةِ اللَّاصقةِ للنِّساءِ؟ ::
المسألة
:: ما حكمُ استخدامِ العدساتِ المُلوَّنةِ اللَّاصقةِ للنِّساءِ؟ ::
د. ظافرُ بنُ حسنٍ آلُ جَبْعانَ
بسمِ اللهِ الرَّحمنِ الرَّحيمِ
ومنه المعونةُ والسَّدادُ
ما حكمُ استخدامِ العدساتِ المُلوَّنةِ اللَّاصقةِ للنِّساءِ؟
الحمدُ للهِ ربِّ العالمينَ، والصَّلاةُ والسَّلامُ على رسولِه الأمينِ، وعلى آلِه، وصحبِه أجمعينَ.
أمَّا بعدُ؛ فالأصلُ جوازُ لُبْسِ العدساتِ المُلوَّنةِ للمرأةِ؛ إذْ لا مانعَ منها، والأصلُ في اللِّباسِ والزِّينةِ الحِلُّ حتَّى يأتيَ ما يمنعُ ذلك، والأصلُ في ذلك قولُ اللهِ تعالى: {قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ قُلْ هِيَ لِلَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا خَالِصَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ كَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ} [الأعراف: 32].
قال الإمامُ القرطبيُّ -رحمه اللهُ تعالى- في «تفسيرِه» 6/273: (قال ابنُ خُوَيْزِمَنْدادَ: تَضمَّنتْ هذه الآيةُ تناولَ المباحِ والشَّهواتِ، والانتفاعَ بكُلِّ لذيذٍ من مَطعَمٍ ومَشرَبٍ ومَنكَحٍ؛ وإنْ بُولِغَ فيه، وتُنُوهِيَ في ثمنِه. وهذه الآيةُ نظيرُ قولِه تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُحَرِّمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللهُ لَكُمْ}، ونظيرُ قولِه: {قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ}).
وقال الإمامُ الشَّوكانيُّ -رحمه اللهُ تعالى- في «فتحِ القديرِ» 2/292: (الزِّينةُ: ما يَتَزيَّنُ به الإنسانُ من ملبوسٍ، أو غيرِه من الأشياءِ المباحةِ؛ كالمعادنِ الَّتي لم يَرِدْ نهيٌ عن التَّزيُّنِ بها، والجواهرِ، ونحوِها).
وعليه فيجوزُ للمرأةِ أن تلبسَ العدساتِ المُلوَّنةَ، هذا شريطةَ أن يُؤمَنَ معَها الضَّررُ، وأن لا تَتَضمَّنَ غَرَرًا، ولا تدليسًا على خاطبٍ، وأن لا تكونَ ذاتَ ثمنٍ غالٍ جدًّا يُوصَفُ باذلُه في مِثْلِ ذلك بالتَّبذيرِ، وأن لا يكونَ المقصودُ بها مُجرَّدَ التَّشبُّهِ بالكافراتِ.
واللهُ تعالى أعلمُ وأحكمُ
روابط ذات صلة
المسألة السابق
| المسائل المتشابهة | المسألة التالي
|
جديد المسائل
تصميم وتطوير كنون