۩ القائمة الرئيسية ۩
۩ فوائد علمية ۩
۩ القصص الدعوية ۩
۩ البحث ۩
۩ الاستشارات ۩
۩ إحصائية الزوار ۩
۩ التواجد الآن ۩
يتصفح الموقع حالياً 25
تفاصيل المتواجدون
:: حكمُ القتالِ والصَّيدِ في الأَشهُرِ الحُرُمِ ::
المسألة
:: حكمُ القتالِ والصَّيدِ في الأَشهُرِ الحُرُمِ ::
د. ظافرُ بنُ حسنٍ آلُ جَبْعانَ
بسمِ اللهِ الرَّحمنِ
الرَّحيمِ
ومنه المعونةُ والسَّدادُ
حكمُ القتالِ والصَّيدِ في الأَشهُرِ
الحُرُمِ
الحمدُ
للهِ ربِّ العالمينَ، والصَّلاةُ والسَّلامُ على رسولِ اللهِ، وعلى آلِه وصحبِه
أجمعينَ.
أمَّا
بعدُ؛ فإنَّ القتالَ في الأَشهُرِ الحُرُمِ على نوعينِ:
النَّوعُ
الأوَّلُ: قتالُ الدَّفعِ، وهذا جائزٌ بإجماعِ أهلِ العلمِ؛ فإذا تَسلَّط العدوُّ على بلدٍ من
بلادِ المسلمينَ؛ وجَب مُدافَعتُه وقتالُه، ولو كان في الأَشهُرِ الحُرُمِ.
الثَّاني:
قتالُ الطَّلَبِ؛ أي الهجومِ، وجمهورُ أهلِ العلمِ على
جوازِه؛ سواءٌ ابتدَأ فيها، أو ابتدَأ قبلَها، وقالوا: إنَّ تحريمَ القتالِ في
الأشهرِ الحُرُمِ قد نُسِخَ بقولِ اللهِ تعالى:
{فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ} [التَّوبة: 5]، ونُسِخَ بغزوِ النَّبيِّ
-صلَّى اللهُ عليه وسلَّم- الطَّائفَ في الأشهرِ الحرمِ.
وذهب بعضُ
أهلِ العلمِ إلى حُرْمةِ القتالِ هجومًا -أي ابتداءً- في الأشهرِ الحرمِ، إلَّا أن
يكونَ قد ابتدأ قبلَها، وحمَلوا غزوَ النَّبيِّ -صلَّى اللهُ عليه وسلَّم- الطَّائفَ
على هذا. ولعلَّ هذا الأقربُ؛ أنَّ ابتداءَ القتالِ فيها لا يجوزُ، وإليه ذهب شيخُ
الإسلامِ ابنُ تيميَّةَ -رحمه اللهُ تعالى- وغيرُه، واللهُ تعالى أعلمُ.
أمَّا
سببُ تحريمِ القتالِ في هذه الأشهرِ الحرمِ؛
فلأجلِ مناسكِ الحجِّ والعمرةِ، فحُرِّم قبلَ شهرِ الحجِّ شهرٌ -وهو
ذُو القَعْدةِ-؛ لأنَّهم يَقعُدُونَ فيه عن القتالِ، وحُرِّمَ شهرُ ذي الحِجَّةِ؛ لأنَّهم
يُوقِعُونَ فيه الحجَّ، ويشتغلون فيه بأداءِ المناسكِ، وحُرِّمَ بعدَه شهرٌ آخَرُ -وهو
المُحرَّمُ-؛ ليرجعوا فيه إلى أقصى بلادِهم آمِنِينَ، وحُرِّمَ رجبٌ في وَسَطِ الحَوْلِ؛
لأجلِ زيارةِ البيتِ والاعتمارِ به لِمَن يَقدَمُ إليه من أقصى جزيرةِ العربِ، فيزورُه
ثُمَّ يعودُ إلى وطنِه آمِنًا.
أمَّا حكمُ
الصَّيدِ في هذه الأشهرِ الحرمِ -كصيدِ الطُّيورِ، أو غيرِها من الصَّيدِ-؛ فمباحٌ
في كلِّ زمانٍ ومكانٍ، إلَّا إذا كان الشَّخصُ مُحْرِمًا بحجٍّ أو عمرةٍ، أو كان
الصَّيدُ في الحَرَمِ ولو كان الشَّخصُ حَلالًا؛ فإنَّه حرامٌ؛ لقولِ اللهِ تعالى: {أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ
الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَاعًا لَكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ
صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا وَاتَّقُوا اللهَ الَّذِي إِلَيْهِ
تُحْشَرُونَ} [المائدة: 96].
وعليه، فالصَّيدُ
في الأشهرِ الحرمِ حلالٌ، إلَّا الصَّيدَ البَرِّيَّ
في الحرمِ، أو مِن المُحْرِمِ بحجٍّ أو عمرةٍ في أيِّ مكانٍ.
أمَّا إنْ كان الصَّيدُ لِلَّهوِ
فقطْ؛ فهو مكروهٌ في كلِّ العامِ؛ لقولِ النَّبيِّ -صلَّى اللهُ عليه وسلَّم-: «ومَنِ اتَّبَعَ الصَّيدَ؛ غفَل»
[أخرجه أحمدُ 5/361، وأبو
داودَ (2859)، والتِّرمذيُّ (2256)، والنَّسائيُّ (4309)].
والحمدُ للهِ ربِّ العالمينَ، وصلَّى اللهُ على نبيِّنا مُحمَّدٍ وعلى آلِه وصحبِه وسلَّم.
واللهُ تعالى أعلمُ وأحكمُ
روابط ذات صلة
المسألة السابق
| المسائل المتشابهة | المسألة التالي
|
جديد المسائل
تصميم وتطوير كنون