۩ البحث ۩



البحث في

۩ إحصائية الزوار ۩

الاحصائيات
لهذا اليوم : 2501
بالامس : 393
لهذا الأسبوع : 12583
لهذا الشهر : 23739
لهذه السنة : 443975

۩ التواجد الآن ۩

يتصفح الموقع حالياً  117
تفاصيل المتواجدون

:: حكـــــــــمُ بـيـعِ الــــــــــــــدَّمِ ::

المسألة

:: حكـــــــــمُ بـيـعِ الــــــــــــــدَّمِ ::

 د. ظافرُ بنُ حسنٍ آلُ جَبْعانَ

بسمِ اللهِ الرَّحمنِ الرَّحيمِ

ومنه المعونةُ والسَّدادُ

حكـــــــــمُ بـيـعِ الــــــــــــــدَّمِ


الحمدُ للهِ ربِّ العالمينَ، والصَّلاةُ والسَّلامُ على رسولِه الأمينِ، وعلى آلِه، وصحبِه أجمعينَ.

أمَّا بعدُ؛ فحكمُ بيعِ الدَّمِ، وأكلِ ثمنِه = حرامٌ، دلَّ على تحريمِه السُّنَّةُ والإجماعُ.

فأمَّا دليلُ السُّنَّةِ:

فقد ثبت من حديثِ أبي جُحَيفةَ -رضي اللهُ عنه- أنَّ النَّبيَّ -صلَّى اللهُ عليه وسلَّم- نهَى عن ثَمَنِ الدَّمِ، وثَمَنِ الكلبِ، وآكِلِ الرِّبا، ومُوكِلِه، والواشِمةِ والمُسْتَوْشِمةِ(1).

فدلَّ هذا الحديثُ على تحريمِ بيعِ الدَّمِ.

وقد حمَل بعضُ أهلِ العلمِ هذا الحديثَ على أنَّ المرادَ به: كسبُ الحجَّامِ، وممَّا يَدُلُّ على هذا ما ورد عن ابنِ عبَّاسٍ -رضي اللهُ عنهما- أنَّ المرادَ به ثمنُ الدَّمِ نفسِه؛ فقد روَى ابنُ أبي شيبةَ في «مُصنَّفِه» عن عليِّ بنِ رَباحٍ قال: كنتُ عندَ ابنِ عبَّاسٍ -رضي اللهُ عنهما-، فأَتَتْه امرأةٌ فقالت: إنِّي امرأةٌ من أهلِ العراقِ، ولي غلامٌ حجَّامٌ، ويزعمُ أهلُ العراقِ أنِّي آكُلُ ثمنَ الدَّمِ. فقال: (إنَّهم لا يزعمون شيئًا، إنَّما تَأكُلِينَ خَراجَ غُلامِكِ، ولستِ تأكُلِينَ ثمنَ الدَّمِ)(2).

قال ابنُ عبدِ البَرِّ -رحمه اللهُ تعالى-: (نهيُه عندَنا عن ثمنِ الدَّمِ كنَهْيِه عن الخمرِ والخنزيرِ وثمنِ المَيْتةِ وثمنِ الكلبِ، وليس من كسبِ الحجَّامِ في شيءٍ)(3).

وقال أيضًا: (ولَمَّا لم يكنْ نهيُه عن ثمنِ الكلبِ تحريمًا لصيدِه؛ كذلك ليس تحريمُ ثمنِ الدَّمِ تحريمًا لأُجْرةِ الحجَّامِ؛ لأنَّه إنَّما أخَذ أُجْرةَ تعبِه وعملِه)(4).

فالأقربُ -واللهُ تعالى أعلمُ- أنَّ المرادَ ببيعِ الدَّمِ في هذا الحديثِ: ثمنُه بنفسِه، لا ثمنُ كسبِ الحجَّامِ.

وأمَّا الإجماعُ:

فقد نقَل الإجماعَ الحافظُ ابنُ حجرٍ -رحمه اللهُ تعالى- وقال: (وهو حرامٌ إجماعًا؛ أعني بيعَ الدَّمِ وأخذَ ثمنِه)(5).

تَتِمَّةٌ:

قرَّر مَجمَعُ الفقهِ لرابطةِ العالمِ الإسلاميِّ في دورتِه الحاديةَ عشْرةَ المُنعقِدةِ بمكَّةَ المُكرَّمةِ في 13 - 20 رجب 1409هـ: أنَّ أخذَ العِوَضِ عن الدَّمِ أو بيعَ الدَّمِ لا يجوزُ؛ لأنَّه من المُحرَّماتِ المنصوصِ عليها في القرآنِ الكريمِ معَ الميتةِ ولحمِ الخنزيرِ، فلا يجوزُ بيعُه وأخذُ عِوَضٍ عنه. واستَثْنَوا من ذلك حالاتِ الضَّرورةِ إليه للأغراضِ الطِّبِّيَّةِ ولا يوجدُ مَن يَتَبرَّعُ إلَّا بعِوَضٍ، فإنَّ الضَّروراتِ تُبِيحُ المحظوراتِ، بقدرِ ما تُرفَعُ الضَّرورةُ، وعندَئذٍ يَحِلُّ للمُشترِي دفعُ العِوَضِ، ويكونُ الإثمُ على الآخِذِ. ولا مانعَ مِن إعطاءِ المالِ على سبيلِ الهبةِ أو المكافأةِ تشجيعًا على القيامِ بهذا العملِ الإنسانيِّ الخيريِّ؛ لأنَّه يكونُ من بابِ التَّبرُّعاتِ، لا من بابِ المُعاوَضاتِ.

أسألُ اللهَ للجميعِ الهدايةَ والتَّوفيقَ، والإعانةَ والتَّسديدَ، والحمدُ للهِ ربِّ العالمينَ، والصَّلاةُ والسَّلامُ على رسولِه الأمينِ.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) أخرجه البخاريُّ (1980).

(2) «مُصنَّف ابن أبي شيبة» 7/324 ط مكتبة الرُّشد، تحقيق: حمد الجمعة، ومحمد اللحيدان.

(3) «الاستذكار» 8/516.

(4) «التَّمهيد» 2/225.

(5) «فتح الباري» 4/427.

حكمُ_بيعِ_الدَّمِ،_وأكلِ_ثمنِه_=_حرامٌ،_دلَّ_على_تحريمِه_السُّنَّةُ_والإجماعُ

تصميم وتطوير كنون