۩ القائمة الرئيسية ۩
۩ فوائد علمية ۩
۩ القصص الدعوية ۩
۩ البحث ۩
۩ الاستشارات ۩
۩ إحصائية الزوار ۩
۩ التواجد الآن ۩
يتصفح الموقع حالياً 102
تفاصيل المتواجدون
هل يتعين الماء الطهور لرفع النجاسة؟
المسألة
هل يتعين الماء الطهور لرفع النجاسة؟
د. ظافر بن حسن آل جَبْعَان
بسم الله الرحمن الرحيم
هل يتعين الماء الطهور لرفع النجاسة؟
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد: فمسألة هل يتعين الماء الطهور لرفع النجاسة، أم لا يتعين وتزول النجاسة بأي مزيل لها قد اختلف أهل العلم فيها على قولين:
القول الأول: لا يرفع النجس إلا الماء الطهور، ولا يزيل النجاسة أي مانع غير الماء، وهو قول المذهب والشافعي، واستدلوا لذلك بأدلة منها:
1- قال الله تعالى:{ وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُم مِّن السَّمَاء مَاء لِّيُطَهِّرَكُم بِهِ} [الأنفال:11]، فهنا ذكره الله امتناناً، فلو حصل بغيره لم يحصل الامتنان.
2- جاء في البخاري أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال لأسماء بنت أبي بكر – رضي الله عنهما -:« إِذَا أَصَابَ ثَوْبَ إِحْدَاكُنَّ الدَّمُ مِنَ الْحَيْضَةِ، فَلْتَقْرُصْهُ ثُمَّ لِتَنْضَحْهُ بِمَاءٍ، ثُمَّ لِتُصَلِّي فِيهِ ».
3- حديث الأعرابي الذي بال في طائفة المسجد، قال أنس بن مالك - رضي الله عنه - : قال جاء أعرابي فبال في طائفة المسجد، فَزَجَرَهُ النَّاسُ، فَنَهَاهُمُ النبي - صلى الله عليه وسلم - ، فَلَمَّا قَضَى بَوْلَهُ أَمَرَ النبي - صلى الله عليه وسلم - بِذَنُوبٍ مِنْ مَاءٍ، فَأُهْرِيقَ عَلَيْهِ. متفق عليه.
فهذا أمر يقتضي الوجوب، ولأنها طهارة تراد للصلاة فلا تحصل لغير الماء كطهارة الحدث، وكذلك لم يُنقل عن النبي - صلى الله عليه وسلم - إزالة النجاسة بغير الماء، ونُقل إزالتها بالماء الطهور، ولم يثبت دليلٌ صريح في إزالتها بغيره، فوجب اختصاصه إذ لو جاز بغيره لبينه مرةً فأكثر ليُعلم جوازه، كما فعل في غيره.
القول الثاني: يجوز إزالة النجاسة بكل مائع طاهر مزيل للعين والأثر كالخلِّ، وماء الورد، ونحوهما كماء:الكلوركس، ومنظف الزجاج وغيرهما.
أما رفع الحدث فلا يكون إلا بالماء وهذا الرأي رواية عن أحمد، واختارها ابن عقيل، والشوكاني، وابن سعدي.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله تعالى -:( فالراجح في هذه المسألة أن النجاسة متى زالت بأي وجه كان زال حكمها فإن الحكم إذا ثبت بعلة زال بزوالها لكن لا يجوز استعمال الأطعمة والأشربة في إزالة النجاسة لغير حاجة لما في ذلك من فساد الأموال كما لا يجوز الاستنجاء بها)(1).
واختار الشيخ عبد الرحمن السعديّ جواز طهارة الأحداث والأخباث في الأبدان والثياب وغيرها بالماء المتغير بالطاهرات، سواءٌ كان ماءً مطلقاً أو مقيداً بماء زعفران وغيره(2)، واستدلوا لذلك بما يلي:
1- حديث أم المؤمنين عائشة - رضي الله عنها - قالت:(ما كان لإحدانا إلا ثوب واحد تحيض فيه، فإذا أصابه شيء من دم قالت بريقها فَقَصَعَتْهُ - أي دلكته وحكته - بِظُفْرِهَا) أخرجه البخاري(312)، وفي رواية البيهقي:( فَمَصَعَتْهُ بِظُفْرِهَا) بفتح الميم والصاد والعين المهملة، أي: أذهبته.
2- ما روته أم سلمة - رضي الله عنها - قالت: قلت يا رسول الله: إني امرأة أطيل ذيلي فأجره المكان القذر، فقال صلى الله عليه وسلم :«يُطَهِّرُهُ مَا بَعْدَهُ»(3).
3- ما رواه أبو سعيد - رضي الله عنه - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: « إِذَا أَتَى أَحَدُكُمُ الْمَسْجِدَ فَلْيَنْظُرْ فَإِنْ رَأَى فِي نَعْلَيْهِ أَذًى، وَإِلَّا فَلْيُصَلِّ فِيهِمَا»(4).
وجه الدلالة من الأدلة السابقة أنه لم يشترط - صلى الله عليه وسلم - لإزالة النجاسة الماء وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز، بل بين - صلى الله عليه وسلم - أنه إذا ذهب عين النجاسة صحت بعد ذلك العبادة.
فيكون الراجح - والله تعالى أعلم – القول الثاني، وعليه فإن النجس والخبث يُزال بأي شيء وأن الماء شرط لرفع الحدث وليس شرطاً لزوال النجس.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) مجموع الفتاوى(21/475)، ومختصر الفتاوي المصرية(ص:17).
(2) المناظرات الفقهية(ص:182).
(3)أخرجه مالك(1/24)، وأحمد(44/90) وأبو داود(383)، والترمذي(143)، وابن ماجه(531) ونقل بن حجر تصحيحه في تلخيص الحبير(2781).
(4) أخرجه أحمد(18/379) وأبو داود(650)، وصححه الألباني في تمام المنة(ص:55).
روابط ذات صلة
المسألة السابق
| المسائل المتشابهة | المسألة التالي
|
جديد المسائل
تصميم وتطوير كنون