۩ القائمة الرئيسية ۩
۩ فوائد علمية ۩
۩ القصص الدعوية ۩
۩ البحث ۩
۩ الاستشارات ۩
۩ إحصائية الزوار ۩

۩ التواجد الآن ۩
يتصفح الموقع حالياً 40
تفاصيل المتواجدون

المسائل

لقد كان للنَّبيِّ -صلَّى اللهُ عليه وسلَّم- هَدْيٌ عندَ رؤيةِ المطرِ، وعندَ نزولِه، ومن ذلك:

الأشياء التي قام الدليل على نجاسته ما يلي:

لقد كان للنَّبيِّ -صلَّى اللهُ عليه وسلَّم- هديٌ في التَّعاملِ معَ الرِّيحِ، ومنه:

مسألة هل يتعين الماء الطهور لرفع النجاسة، أم لا يتعين وتزول النجاسة بأي مزيل لها قد اختلف أهل العلم فيها على قولين:

هذه المسألة من المسائل المهمة في باب المياه، وفي هذا البحث سؤلي الضوء عليها، فأقول مستعيناً بالله تعالى: اختلف الفقهاء - رحمهم الله تعالى - في تقسيم المياه على قولين:

الحدث والخبث( النجس )، الفرق بينهما يظهر في أمرين: أ- في الحقيقة. ب- في الآثار والأحكام الفقهية، وتفصيلها فيما يلي:

التَّكبيرُ: من الأعمالِ والعباداتِ العظيمةِ، فيُشرَعُ للمسلمِ في هذه الأيَّامِ ويُستحَبُّ له أن يُكثِرَ من التَّكبيرِ للهِ - عزَّ وجلِّ-، ورفعِ الصَّوتِ بذلك.

يومُ المولدِ عظيمٌ، لكنَّ يومَ البعثةِ أعظمُ، ففيه نزل على مُحمَّدٍ -صلَّى اللهُ عليه وسلَّم- القرآنُ، وشُرِّفَ بالنُّبوَّةِ، ومعَ ذلك لم يُحدِّدْ -صلَّى اللهُ عليه وسلَّم- يومَ البعثةِ؛ لأنَّه ليس محلًّا لعملٍ خاصٍّ؛ فكيف يُعظَّمُ يومُ المولدِ؟!

جاء عن النَّبيِّ -صلَّى اللهُ عليه وسلَّم- في صفةِ وضعِ يدَيْه حالَ جلوسِه للتَّشهُّدِ صفاتٌ أربعٌ؛ وهي:

يتساءلُ البعضُ عن حكمِ لُعْبةِ البلوت، أو ما يُسمَّى بالشّدَّةِ ونحوِها؛ فالَّذي يظهرُ -واللهُ تعالى أعلمُ- أنَّ اللَّعِبَ بالبلوت لا يجوزُ؛ لاشتمالِه على عِدَّةِ محاذيرَ، منها:

يسألُ كثيرٌ ممَّن يريدُ الحجَّ والعمرةَ عن حكمِ تجاوزِ الميقاتِ بدونِ إحرامٍ، أو مَن يُحرِمُ ثُمَّ يُصَدُّ ويُمنَعُ مِن دخولِ مكّةَ بأيِّ سببٍ كان، سواءٌ بسببِ المرضِ، أو عدمِ وجودِ تصريحٍ للحجِّ أو العمرةِ، أو خوفٍ أو غيرِ ذلك.

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين، وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد: فهذه العبارة قائلها لا يخرج من أحد حالين: الأول: الإخبار، بمعنى أنه يخبر أن فلان قد رضي الله عنه. الثاني: الدعاء، بمعنى أن يدعو لفلان بأن يرضى الله عنه وعليه.

حكمُ بيعِ الدَّمِ، وأكلِ ثمنِه = حرامٌ، دلَّ على تحريمِه السُّنَّةُ والإجماعُ.

هذه المسألةُ قد اختلَف فيها العلماءُ اختلافًا عظيمًا؛ وذلك لقُوَّةِ الأدلَّةِ في ذلك معَ تعارضِها الظَّاهريِّ.

الثاني: التنويع في غسل الأعضاء، فقد جاء عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه غسل بعض أعضائه مرة مرة، وورد مرتين مرتين، وورد ثلاث مرات، ولم يزد - صلى الله عليه وسلم - على ذلك.

عِلاجُ العينِ والوقايةُ منها يَتمثَّلُ في أمرينِ: الأمرُ الأوَّلُ: قبلَ حصولِها. الأمرُ الثَّاني: بعدَ حصولِها.

هذه المسألةُ من المسائلِ المُهِمَّةِ الَّتي ينبغي فِقهُها جيِّدًا؛ لأنَّها ممَّا يحتاجُه النَّاسُ بكثرةٍ، ولها أثرٌ على أنفسِهم وأولادِهم وأموالِهم

اختَلَف العربُ في بدايةِ العامِ بأيِّ شهورِ السَّنةِ يكونُ؟ فعندَهم اثنا عشَرَ شهرًا، فبِأيِّها يَبدؤون؟

عن أُمِّ سلمةَ -رضي اللهُ عنها- أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال:«إِذَا رَأَيْتُمْ هِلالَ ذِي الْحِجَّةِ، وَأَرَادَ أَحَدُكُمْ أَنْ يُضَحِّيَ؛ فَلْيُمْسِكْ عَنْ شَعْرِهِ وَأَظْفَارِهِ»، وفي روايةٍ:«فَلا يَأْخُذَنَّ مِنْ شَعْرِهِ وَلا مِنْ أَظْفَارِهِ شَيْئًا حَتَّى يُضَحِّيَ» [أخرجه مسلمٌ (1977)]،

الصَّحيحُ الَّذي عليه جمهورُ أهلِ العلمِ: أنَّ الحجَّ يجبُ على الفورِ، ولا يجوزُ تأخيرُه إذا تَوفَّرتْ شروطُ الحجِّ؛ وهي:
تصميم وتطوير كنون